جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أوصى له من غلة داره بدينار و غلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها و ترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الاجرة عن الدينار . و لو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد و عليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو اقل فهي للموصى له ، و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة . ] بها مع انه لم يرجح في هذا الكتاب واحدا من الاقوال الثلاثة ، نعم هو صحيح في نفسه بناء على أن ما اخترناه و اختاره المصنف في هذا الكتاب . قوله : ( و لو أوصى له من غلة داره بدينار و غلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها و ترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الاجرة عن الدينار و لو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد و عليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة ) . محصل المسألة : إنه لو أوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثلا ، و كذا كسب عبده ، و جعله بعده لوارثه أو لفقراء و المساكين بحيث صارت الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث ، و عبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد . و قد ذكر في التذكرة صحة الوصية ( 1 ) ، و اعتبرت من الثلث ، كما تعتبر الوصية بالمنافع مدة معلومة ، و كما تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبدا بأن يعتبر التفاوت بين القيمتين فيخرج من الثلث ، و لا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة . ثم ينظر إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك :