جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو أوصى له من غلة داره بدينار و غلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها و ترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الاجرة عن الدينار . و لو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد و عليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو اقل فهي للموصى له ، و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة . ] بها مع انه لم يرجح في هذا الكتاب واحدا من الاقوال الثلاثة ، نعم هو صحيح في نفسه بناء على أن ما اخترناه و اختاره المصنف في هذا الكتاب . قوله : ( و لو أوصى له من غلة داره بدينار و غلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها و ترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الاجرة عن الدينار و لو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد و عليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة ) . محصل المسألة : إنه لو أوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثلا ، و كذا كسب عبده ، و جعله بعده لوارثه أو لفقراء و المساكين بحيث صارت الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث ، و عبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد . و قد ذكر في التذكرة صحة الوصية ( 1 ) ، و اعتبرت من الثلث ، كما تعتبر الوصية بالمنافع مدة معلومة ، و كما تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبدا بأن يعتبر التفاوت بين القيمتين فيخرج من الثلث ، و لا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة . ثم ينظر إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك :

1 - التذكرة 2 : 506 .

/ 349