جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا لو نجز عتقه في مرض الموت . ] في قضأ دين مولاه ، و هو حر إذا أوفى " ( 1 ) . احتج الشيخ بحسنة زرارة : في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال : " إن كانت قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز ، و إلا لم يجز " ( 2 ) . و بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : في رجل مات و ترك عبدا ، و لم يترك ما لا غيره ، و قيمة العبد ستمأة درهم و دينه خمسمأة ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع به ؟ قال : " يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة ، و يأخذ الورثة مائة درهم " قال : فإن كانت قيمته ستمأة درهم و دينه أربعمائة درهم ؟ قال : " كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ، و يأخذ الورثة مائتين ، و لا يكون للعبد شيء " ، قال : قلت : فإن كانت قيمة العبد ستمأة درهم و دينه ثلاثمائة ؟ قال : " فضحك ثم قال بعد كلام : ألان يوقف العبد و يستسعى ، فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة ، و يكون له السدس " ( 3 ) . و أجيب بأنها لا تدل على مطلوبه ، لانها وردت في العتق المنجز و الشيخ احتج بها في الوصية ، و يرده بانها تدل على أن الحكم في الوصية كذلك بطريق أولى ، لان المنجز أقوى من الوصية و الجواب بأن نفوذ تصرفات المريض في الثلث ثبت بالنص تواترا ، فاعتضدت الرواية الاولى به ، و بغيره من الدلائل الدالة على النفوذ ، فكان العمل بها أرجح . قوله : ( و كذا لو نجز عتقه في مرض الموت ) . أي : إن فضل من التركة ما يسع قيمة العبد عتق ، و إلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي ، يطرد هنا خلاف الشيخ ، فإن مورد النص هو المنجزة ، و قوى شيخنا الشهيد

1 - الفقية 3 : 70 حديث 240 ، التهذيب 9 : 218 حديث 857 ، الاستبصار 4 : 9 حديث 28 .

2 - الكافي 7 : 27 حديث 2 ، الفقية 4 : 166 حديث 580 ، التهذيب 9 : 218 حديث 856 الاستبصار 4 : 7 حديث 24 .

3 - الكافي 7 : 26 حديث 1 ، التهذيب 9 : 217 حديث 854 ، الاستبصار 4 : 8 حديث 27 .

/ 349