جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو نجز عتقه في مرض الموت . ] في قضأ دين مولاه ، و هو حر إذا أوفى " ( 1 ) . احتج الشيخ بحسنة زرارة : في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال : " إن كانت قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز ، و إلا لم يجز " ( 2 ) . و بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : في رجل مات و ترك عبدا ، و لم يترك ما لا غيره ، و قيمة العبد ستمأة درهم و دينه خمسمأة ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع به ؟ قال : " يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة ، و يأخذ الورثة مائة درهم " قال : فإن كانت قيمته ستمأة درهم و دينه أربعمائة درهم ؟ قال : " كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ، و يأخذ الورثة مائتين ، و لا يكون للعبد شيء " ، قال : قلت : فإن كانت قيمة العبد ستمأة درهم و دينه ثلاثمائة ؟ قال : " فضحك ثم قال بعد كلام : ألان يوقف العبد و يستسعى ، فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة ، و يكون له السدس " ( 3 ) . و أجيب بأنها لا تدل على مطلوبه ، لانها وردت في العتق المنجز و الشيخ احتج بها في الوصية ، و يرده بانها تدل على أن الحكم في الوصية كذلك بطريق أولى ، لان المنجز أقوى من الوصية و الجواب بأن نفوذ تصرفات المريض في الثلث ثبت بالنص تواترا ، فاعتضدت الرواية الاولى به ، و بغيره من الدلائل الدالة على النفوذ ، فكان العمل بها أرجح . قوله : ( و كذا لو نجز عتقه في مرض الموت ) . أي : إن فضل من التركة ما يسع قيمة العبد عتق ، و إلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي ، يطرد هنا خلاف الشيخ ، فإن مورد النص هو المنجزة ، و قوى شيخنا الشهيد