جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ يعرف بنصب ، و لو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف اجزأ عن الموصى . و لو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، و لو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة ، فيعتق و يعطي الباقي . ] يعرف بالنصيب ) . القول للشيخ رحمه الله في النهاية ( 1 ) ، تعويلا على رواية على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجلا من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : " يشتري من الناس فيعتق " ( 2 ) ، و ابن ابي حمزة ضعيف . و قال ابن إدريس : الاظهر انه لا يجزيه عن الوصية على كل حال ( 3 ) ، لقوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 4 ) ، و احتاط به ابن البراج ( 5 ) ، و الاصح عدم الاجزاء بل يتوقع المكنة . قوله : ( و لو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصى ) . لان المكلف متعبد بالعمل بظنه ، فإذا أعتق من ظاهره الايمان فقد أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به فيخرج عن عهدة التكليف ، و إنما يجزئ التعويل على الظن المستفاد من ظاهر حال العبد ، أو السوأل منه ، أو ممن يعتد بخبره و نحو ذلك . قوله : ( و لو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد و لو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق و يعطى الباقي ) . أما عدم الشراء بأزيد في الاول فظاهر ، لانتفاء المقتضي ، و حينئذ فيحتمل أن يقال : يجب أن يتوقع الوصي إمكان الشراء إن كان مرجوا ، فإن يئس منه اجزأ بعض رقبة ، فإن تعذر صرف في وجوه البر ، لانه قد روي : إنه إذا أوصى بأبواب البر معينة ،