جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لناما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : إن إمرأة أوصت إلى و قالت : ثلثي تقضي به ديني و جزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلي فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء ؟ فسألت أبا عبد الله بعد ذلك فأخبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلي فقال : " كذب ابن ابي ليلي ، لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم و قال له : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) ( 1 ) ، و كانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء " ( 2 ) . و في حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام قال : " الجزء واحد من عشرة ، لان الجبال عشرة و الطير أربعة " ( 3 ) . احتج الاولون بصحيحة ابن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : " الجزء واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 4 ) ، و في معناها رواية اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام ( 5 ) . اجاب المصنف في المختلف بأن أخبارنا أكثر ، و هي معتضدة بالاصل و أبعد من الاضطراب ، إذ في رواية السبع انه سبع الثلث ، ثم حكى رواية الحسين بن خالد عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : " سبع ثلثه " ( 6 ) ، ثم حكى عن الشيخ الجمع بحمل السبع على الاستحباب و العشر على الوجوب ( 7 ) ، و هو جمع ظاهر .