جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو أوصى بسيف معين دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على اشكال . ] إلى الوارث . و جوابه : لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان ، و لم لا تصرف في الاقرب إلى مراد الموصي ، فإن الحقيقة إذا تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات ، خصوصا و قد انقطع حق الوارث من ذلك القدر ، فعوده يحتاج إلى دليل . قوله : ( و لو أوصى بسيف معين دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على اشكال ) . احترز بالمعين عما لو أوصى له بسيف و لم يعين ، و مقتضاه أنه لا يستحق الموصى له إلا النصل ، و فيه نظر ، لان الجفن جزء أو كالجزء من مسمى السيف عرفا . إذا عرفت ذلك فلو أوصى له بسيف معين و كان له حلية دخلت الحلية في الوصية ، و كذا الجفن - بفتح أوله : و هو الغمد بكسر أوله أيضا - إن كان في الغمد على اشكال في دخوله على هذا التقدير . و يحتمل أن يكون الاشكال في اشتراط ذلك ، لكن الرواية تشهد للاول ، و هو المتبادر من اللفظ ، و منشؤه حينئذ : من أن الجفن و الحلية داخلين في مسمى السيف ، لانه اسم للنصل ، و نقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل ، و من قضأ العرف بدخوله ، فإنه لا يفهم لو قال : احمل السيف أو انفذه إلى أو سافر به إلا الجميع ، حتى لو أخرجه من جفنه في مثل هذه الاحوال عده العقلاء سفيها . و رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف ، و كان في جفن و عليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل و ليس لك المال ،

/ 349