جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أوصى بسيف معين دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على اشكال . ] إلى الوارث . و جوابه : لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان ، و لم لا تصرف في الاقرب إلى مراد الموصي ، فإن الحقيقة إذا تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات ، خصوصا و قد انقطع حق الوارث من ذلك القدر ، فعوده يحتاج إلى دليل . قوله : ( و لو أوصى بسيف معين دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على اشكال ) . احترز بالمعين عما لو أوصى له بسيف و لم يعين ، و مقتضاه أنه لا يستحق الموصى له إلا النصل ، و فيه نظر ، لان الجفن جزء أو كالجزء من مسمى السيف عرفا . إذا عرفت ذلك فلو أوصى له بسيف معين و كان له حلية دخلت الحلية في الوصية ، و كذا الجفن - بفتح أوله : و هو الغمد بكسر أوله أيضا - إن كان في الغمد على اشكال في دخوله على هذا التقدير . و يحتمل أن يكون الاشكال في اشتراط ذلك ، لكن الرواية تشهد للاول ، و هو المتبادر من اللفظ ، و منشؤه حينئذ : من أن الجفن و الحلية داخلين في مسمى السيف ، لانه اسم للنصل ، و نقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل ، و من قضأ العرف بدخوله ، فإنه لا يفهم لو قال : احمل السيف أو انفذه إلى أو سافر به إلا الجميع ، حتى لو أخرجه من جفنه في مثل هذه الاحوال عده العقلاء سفيها . و رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف ، و كان في جفن و عليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل و ليس لك المال ،