جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : اشتروا عشرة اقفزة بمائة ، و تصدقوا بها ، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين ، فالعشرون للورثة لا للبائع . ] به ، و لا يسقط الميسور بالمعسور . و لو سلم فذلك أقرب إلى مراد الموصى ، و في هذا الاحتمال قوة . هذا إذا أوصى بالحج و إيقاع زيد إياه ، فإن أوصى بأن يحج زيد عنه فاحتمال البطلان حينئذ أقوى . و المتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره ، لان تعذر مثل هذه الوصية لا يقتضي البطلان على ما سيأتي ، و استئجار غيره أقرب إلى مراد الموصى . و احتمل شيخنا الشهيد في حواشيه تفصيلا حاصله : إنه اما أن يعلم قصد الحج بالذات و كونه من المعين بالعرض ، أو بالعكس أو قصدهما معا ، أو يخفى القصد . ففي الاول و الاخير يستأجر غيره تحصيلا للمقصود بالذات قطعا أو ظنا غالبا ، و في الثاني تبطل الوصية ، و في الثالث الوجهان . و فيه نظر ، فإنه إن علم انه إنما أراد الحج من المعين ينبغي الجزم بالبطلان ، و لا أثر للذا و لا للعرض هنا ، و إن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين : الحج ، و كونه من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الاول . و قد تردد المصنف في التذكرة في البطلان و عدمه ( 1 ) ، كما هنا ، و احتاط في التحرير باستئجار المعين ( 2 ) . قوله : ( و لو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة و تصدقوا بها ، و فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع ) . و ذلك لحصول الغرض من الوصية ، و هو الصدقة بالقدر المعين ، فيكون الزائد من الثمن حقا للوارث . و فصل شيخنا الشهيد في حواشيه بما حاصله : إنه إن عين البائع و علم منه قصد