جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : أعتقوا رقابا وجب عتق ثلاثة ، إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله و لو كان واحدا . ] الاموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الاشاعة . هذا محصل كلامه ، و في هذا الاخير نظر ، لان مقتضاه وجوب الاخراج من جميع التركة حتى لا يجوز الخذ من بعضها قدر الثلث ، و يلزم من عدم جوازه عدم اجزائه ، لانه متعلق الوصية ، بخلاف ما لو تعدى بالنقل ثم أخرج الوصية ، و الظاهر انه لا يتعين الاخراج من جميع أعيان التركة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك أو تتفاوت به مصلحة الفقراء . و لو نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح ، ككثرة الصلحاء ، و شدة الفقراء ، و وجود من يرجع إليه في امور الدين في ذلك البلد فالظاهر انه لا حرج . و قد علم انه يصرف ذلك إلى الموجودين في البلد ، و لا يجب تتبع الغائب ، و انه يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا مما سبق ، لكن هنا لا يجب أن يكون المدفوع إليهم في كل بلد ثلاثة بل يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة . قوله : ( و لو قال : أعتقوا عني رقابا وجب ثلاثة ، إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله و لو كان واحدا ) . أما وجوب إعتاق الثلاثة فظاهر ، لانها أقل ما يقع عليه الجمع ، و أما انه إذا قصر الثلث أعتق من يحتمله و لو كان واحدا ، فلانه لا يسقط الميسور بالمعسور . فإن قيل : الموصى به هو مسمى الجمع و قد تعذر ، فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي ذلك . قلنا : مسمى الجمع واحد و واحد و واحد كما نص عليه أهل العربية ، فإنهم قالوا : رجال في قوة رجل و رجل و رجل . و لو أوصى بهذا اللفظ و تعذر البعض لم يسقط الباقي ، نعم إن رجي إعتاق أزيد بانتظار زمان آخر ، أو مجئ قافلة يتوقع مجيؤها لم يبعد القول بوجوب التوقع إن لم