جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و انتفاء الملك عن الميت - ممنوع ، كما لو قتل ، و كالمديون ، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بموته ، و الآية يراد بها من بعد وصية مقبولة و الاول أقرب و تمنع سببية القبول ، بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها ، و المقتول و المديون لا يملكان ، لكن الدين يتعلق بالتركة ، والدية تعلق الرهن ، و الصيد لا يملكه الميت ، و انتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل ، و كالمديون ، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته . و الآية يراد بها : من بعد وصية مقبولة ، و الاول أقرب . و نمنع سببية القبول ، بل هو إ كاشف عن صحة الوصية و فسادها ، و المقتول و المديون لا يملكان ، لكن الدين متعلق بالتركة ، والدية تعلق الرهن ، و الصيد يملكه الميت ) . اختلف الاصحاب فيما به يملك الموصى له الوصية على أقوال ثلاثة : الاول : انه بالقبول يتبين دخوله في ملك الموصى له من حين موت الموصي ، و بالرد يتبين دخوله في ملك الوارث حينئذ ، و يعبر عنه بكون القبول كاشفا ، و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و المصنف هنا و في التذكرة ( 3 ) . الثاني : أن الملك ينتقل إلى الموصى له بالقبول ، فيكون إما جزء السبب ، أو شرطا ، و هو اختيار الشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف ( 4 ) ، و ابن إدريس ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) .

1 - المبسوط 4 : 33 .

2 - نقله عنه العلامة في التذكرة 2 : 454 .

3 - التذكرة 2 : 454 .

4 - الخلاف 1 : 213 مسالة 25 كتاب زكاة الفطرة .

5 - السرائر : 387 .

6 - المختلف : 500 .

/ 349