جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الثاني : لو ا تهب المريض من ينعتق عليه هبة خالية من العوض ، ففي احتساب العتق من الثلث أو الاصل الوجهان ، إلا أن الاقرب هنا كونه من الاصل كما في قبول الوصية ، و ضعف كونه من الثلث ظاهر ، إذ لم يتصرف المريض في شيء من الاموال التي تعلق حق الورثة بها هنا . إذا تقرر ذلك فاعلم انه يتفرع على هذين الاصلين ما لو اشترى المريض من ينعتق عليه بدون ثمن مثله ، فإن ذلك في قوة عقدين بيع وهبة ، إذ المحاباة في البيع في معنى الهبة فإذا اشترى اباه مثلا بخمسمائة و هو يساوي ألفا ، فالزائد من قيمته على خمسمأة محاباة في معنى الهبة ، فيكون حكمه حكم الموهوب . فلو كانت التركة كلها ستمأة ، فعلى قول الشيخ و الجماعة من بطلان البيع في القدر الزائد عن الثلث خاصة دون ما قابله - يصح البيع هنا في نصف العبد ، إذ هو في قوة الموهوب ، و في خمسه خاصة بما تبين هي ثلث التركة ، لان ما صح البيع فيه فهو تألف بالعتق ، فيصح البيع في سبعة أعشار العبد بمائتين من الثمن ، و ينعتق ذلك و يبطل في ثلاثة أعشاره ، فيرجع إلى الورثة ثلاثمائة من الثمن ، هي مع الباقية ثلثا التركة ، و هو قدر ما أتلفه المريض مرتين . و على ما اختاره المصنف - و هو الاصح - من أن بطلان البيع في جزء من أحد العوضين يقتضي بطلانه في مقابله من العوض الآخر ، لان المجموع في مقابل المجموع ، و ليست المحاباة هبة حقيقة ، و انما هي في معنى الهبة فتمتنع الصحة في مجموع أحد العوضين و البطلان في البعض الآخر - و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - فيبطل في ثلاثة أخماس العبد في مقابلة ما زاد على ثلث التركة - أعني : ثلاثة أخماس الثمن و هو ثلاثمائة - ، و يصح في خمسيه بمائتين ، فينعتق منه الخمسان ، و يكون التصرف في ثلث التركة ، أعني المائتين .