جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المأ ، فيدخلها الدور فإذا كانت التركة ثلاثين و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة أخرج من الاصل شيء هو تتمة الاجرة ، و يبقى ثلاثون إلا شيئا ، ثلثها عشرة إلا ثلث شيء فللموصى له خمسة إلا سدس شيء ، و كذا الحج . فإذا ضم إليه شيء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشئ ستة ، فللموصى له أربعة . ] الجماعة ، و القول بأنه يكمل الواجب من الاصل ليس مذهبنا ( 1 ) . و كأنه أراد بالنص : ما دل على تقديم الواجب على غيره ، إلا أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور و تكميل الواجب من الاصل . و حكى في حواشيه عن ابن إدريس و غيره الحكم بتقديم الحج هنا ، و الذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية . و وجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال ، و لان تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا ، و ذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات و هذا أمر ممكن مقدور للموصى فيجب اتباع وصيته به . قوله : ( ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور ) . اي : فتدخل الوصية أو المسألة الدور . و وجهه : إن معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة اجرة المثل من الاصل ، و معرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث . و طريق التخلص ما أشار إليه بقوله : ( فإذا كانت التركة ثلاثين ، و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة أخرج من الاصل شيء و هو تتمة الاجرة ، يبقى ثلاثون إلا شيئا ، ثلثها عشرة إلا ثلث شيء فللموصى له خمسة إلا سدس شيء ، و كذا للحج ، فإذا ضم إليه الشيء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشئ ستة ،

1 - الدروس : 245 .

/ 349