جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا . و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث . و لو كانوا ثلاثة فله الربع . و لو كانوا أربعة فله الخمس ، و هكذا . و طريقة أن تصحح مسألة الفريضة ، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن و بنت و أوصى له بمثل نصيب الابن ، فله سهمان من خمسة إن أجازا . و لو قال ، مثل نصيب البنت فله الربع . ] و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات ، و أوصى له بمثل سهم بنت أو احد وراثه ، فله العشر . و لو قال : مثل نصيبه ابن فله سهمان من أحد عشر . ] قوله : ( و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا ) . قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، فلو أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وراثه فكالوصية للاجنبي . قوله : ( و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما ) . ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث ، و كونهم ذكورا أو إناثا ، أو بالتفريق ، و كون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الانثى ، و ذكر طريق ذلك ، و اعتبر الاجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه .

1 - المجموع 15 : 422 ، المغني لا بن قدامة 6 : 449 .

/ 349