جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و إلا ضربت جزء الموفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية . ] هذه هي الصورة الثانية ، و هي ما إذا انكسر الباقي على الورثة و لم يكن بينه و بين مسألتهم وفق ، بل كانا متباينين ، فالضمير في قول المصنف : ( أن لم يكن بينهما وفق ) يجب عوده إلى الباقي و هو المنكسر ، فإنه مرجع ضمير الفاعل في ( انكسر ) . و إلى مسألة الورثة ، فإن اللذين يعتبر الوفق و عدمه بينهما هذان دون المسألتين ، و إن كانت العبارة لا تؤدي المراد على وجه جلي ، مثاله : أن يوصي بثلث تركته و له ابن و بنت ، فإن الباقي بعد الثلث اثنان لا ينقسم على مسألة الورثة فإنها ثلاثة و تباينها ، فتضرب احدى المسألتين في الاخرى تبلغ تسعة و منها يصح . قوله : ( و إلا ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية ) . أي : و إن لم يكن كذلك ، بأن كان بين الباقي من فريضة الوصية و بين فريضة الورثة ، وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية ، فما ارتفع فهو الفريضة للكل ، فهنا صورتان اخريان : احداهما : أن يكون بينهما وفق بالمعني الاخص ، كما لو أوصى بالسبع و له ابن و بنتان ، فإن فريضة الوصية سبعة و الباقي - و هو ستة - لا تنقسم على الورثة ، و بينه و بين فريضتهم - و هي أربعة - توافق بالنصف ، فتضرب اثنين - و هو جزء الوفق من فريضة الورثة - في فريضة الوصية تبلغ أربعة عشر ، للموصى له اثنان و للابن ستة و لكل بنت ثلاثة . الثانية : أن يكون بينهما وفق بالمعني الاعم ، بأن يكونا متداخلين ، كما لو أوصى بالربع و له ابنان و بنتان فإن فريضتهم و هي ستة ، و إن كان بينها و بين الثلاثة تداخل ، إلا انهما مع ذلك متوافقان بالثلث ، فتضرب اثنين - هما ثلث فريضة الورثة - في أربعة تبلغ ثمانية ، ربعها اثنان للموصى له ، و لكل ابن سهمان ، و لكل بنت سهم .