جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية - و هو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية و هو واحد ، و تنسبه إلى ما بقي و هو سهمان ، فإذا هو مثل نصفه ، تزيد على فريضة الورثة - و هو ستة - مثل نصفه يصير تسعة . و لو كان له ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام ، فعلى الاول تأخذ جزء الوصية و هو الثلث ، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لانها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة و عشرين ، و منها تصلح المسألتان ، للموصى له تسعة ، و للاخوات انثا عشر ، و ستة للجد . و على الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لانها نسبة جزء الوصية مما يبقي من مسألة الوصية ، و ليس للتسعة نصف ، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر ، فتزيد ] الوصية موافقا لفريضتهم ، و قد مر في كلامنا مثال جميع الصور . قوله : ( و إن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية - و هو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية - و هو واحد - و تنسبه إلى ما بقي - و هو سهمان - فإذا هو مثل نصفه ، و تزيد على فريضة الورثة - و هو ستة - مثل نصفه يصير تسعة ) . هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور ، و على هذا فقس . قوله : ( و لو كان له ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام ، فعلى الاول تأخذ جزء الوصية - و هو الثلث - يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة ، لانها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة و عشرين ، و منها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة و للاخوات اثنا عشر و ستة للجد . و على الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لانها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، و ليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر ،

/ 349