جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ج : تقديم الاجنبي . د : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث و يقسم الباقي على الورثة ، و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن و له آخهر ، فأن اجاز الابن تقاسما النصف بالسوية و للآخر النصف ، و إلا دفع ثلث حصته على الاول و الثاني ، و على الثالث يدفع إلى الاجنبي الربع و إلى الآخر نصف السدس . و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لان وصية الاجنبي بالربع و هي ثلاثة من اثنى عشر ، و صوية الابن بتكلمة النصف و هي سهمان . و التسوية ، لان ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ، و ما زاد صوية ، و هما متساويان . ] تقديم الاجنبي ، الرابع : عدم الترتيب فيخرج الثلث و يقسم الباقي على الورثة و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن و له آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية و للآخر النصف ، و إلا دفع ثلث حصته على الاول و الثاني ، و على الثالث يدفع إلى الاجنبي الربع و إلى الآخر نصف السدس ، و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لان وصية الاجنبي بالربع و هي ثلاثة من اثني عشر ، و وصية الابن بتكملة النصف و هي سهمان . و التسوية ، لان ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للاخر و ما زاد وصية و هما متساويان ) . قد ذكر المصنف هنا أصلا بني عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل ( 1 ) ، و تحقيقه : إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة ،