جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ج : تقديم الاجنبي . د : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث و يقسم الباقي على الورثة ، و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن و له آخهر ، فأن اجاز الابن تقاسما النصف بالسوية و للآخر النصف ، و إلا دفع ثلث حصته على الاول و الثاني ، و على الثالث يدفع إلى الاجنبي الربع و إلى الآخر نصف السدس . و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لان وصية الاجنبي بالربع و هي ثلاثة من اثنى عشر ، و صوية الابن بتكلمة النصف و هي سهمان . و التسوية ، لان ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ، و ما زاد صوية ، و هما متساويان . ] تقديم الاجنبي ، الرابع : عدم الترتيب فيخرج الثلث و يقسم الباقي على الورثة و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن و له آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية و للآخر النصف ، و إلا دفع ثلث حصته على الاول و الثاني ، و على الثالث يدفع إلى الاجنبي الربع و إلى الآخر نصف السدس ، و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لان وصية الاجنبي بالربع و هي ثلاثة من اثني عشر ، و وصية الابن بتكملة النصف و هي سهمان . و التسوية ، لان ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للاخر و ما زاد وصية و هما متساويان ) . قد ذكر المصنف هنا أصلا بني عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل ( 1 ) ، و تحقيقه : إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة ،

1 - إيضاح الفوائد 2 : 544 .

/ 349