جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و تعطي البنت سهما من تسعة بالوصية ، و الموصى له سهمين . و الفرق بين الاجازة و عدمها هنا زيادة حقها في الوصية و نقصه في الميراث ، أو بالعكس . ] أو يعطي البنت سهما من تسعة بالوصية و الموصى له سهمين ، و الفرق بين الاجازة و عدمها هنا زيادة حقها في الوصية و نقصه أو بالعكس ) . هذه هي المسألة الثانية ، و صورتها أن يخلف ابنا و بنتا و يوصي لاجنبي بالربع - أي بربع الاصل - إذ لو كان حصة الابن لم توقف على الاجازة و لم تأت هذه الاحتمالات بل حكم بنفوذ الوصية على كل حال ، و حينئذ ففي اتحاد الوصية و تعددها مع احتمال الترتيب و عدمه ما سبق ، و قد بينا دلائل ذلك و المقبول منها . فإن أجاز الابن فلا بحث ، و إن رد : فعلى الاحتمالات الثلاث الاول في المسألة السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك ، و على اتحاد الوصية للموصى له الاجنبي ثلث نصيب الابن ، و الباقي له ، و للبنت ثلث الاصل ، و الفريضة من تسعة إذ لا بد من مال له ثلث و لثلثه ثلث . و كذا على تعددها و تقديم الوارث الآخر - أعني البنت - ، لان الوصية المطابقية بربع الاصل ، و الالتزامية بتكملة الثلث و هي ثلاثة أرباع السدس ، لان لها بالارث نصف ما للابن ، و مجموع ثلث ذلك و ربع سدس ، فيبطل فيما زاد على الثلث ، و يؤخذ من الثلث تكملة نصيبها و هو ثلث الثلثين اثنان من تسعة فيكملان بواحد ليكمل لها ثلث الاصل ، و يبقى من الثلث سهمان من تسعة ، هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الاجنبي . و على تعددها و تقديم الاجنبي يدفع إلى الاجنبي من الثلث ربع الاصل ، يبقى نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالارث - و هو ثلث الثلثين تسعان - فيكمل لها تسعان و ثلاثة أرباع تسع ، و مخرج ذلك ستة و ثلاثون فيكون لها أحد عشر ، و للموصى له تسعة ، و الباقي للابن و هو ستة عشر .