جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ تسعة . فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين اتموا لكل واحد تمام السدس ، فيصير المال بينهم أسداسا على الاول ، و على الثاني يضمون ما حصل لهم - و هو أحد و عشرون من ستة و ثلاثين - إلى ما حصل لهما - و هو ثمانية - و يقسمونه على خمسة تنكسر ، فتضرب خمسة في ستة و ثلاثين تبلغ مائة و ثمانين . ] أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا - إلى قوله - فيضرب خمسة في ستة و ثلاثين تبلغ مائة و ثمانين ) . تقييد الاجازة بكونها لواحد و الرد على اثنين ، يؤذن بأن إطلاق الاجازة و الرد فيما قبله بالنسبة إلى الجميع . و إنما كان للمردود عليهما التسعان ، لان الوصية بالنسبة إليهما إنما تنفذ من الثلث فيكون لهما ثلثاه نظرا إلى الموصى له الثالث و هو المجاز له و هما تسعان . و أما المجاز له ففيه احتمالان : أحدهما : أن يكون له السدس الذي كان يستحقه حال الاجازة للجميع ، و وجهه : إن الموصى جعله واحدا من ستة في استحقاق التركة ، و قد أجاز الورثة ذلك ، فيكون له السدس . الثاني : أن يضم المجاز له إلى البنين ، فيكون كواحد منهم تنقصه الاجازة و يزيده الرد ، و وجهه : إن للموصى له مثل نصيب أحدهم فيجب الاستواء في الزيادة و النقصان . و حقق الشارح الفاضل ابتناء هذين الاحتمالين على أن الوصية للثلاثة هل هي وصية للمجموع من حيث المجموعية ، أم هي وصية لكل واحد واحد بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة ؟ ( 1 ) فعلى الاول يتجه الاحتمال الاول ، إذ لم يوص على هذا التقدير لواحد من الموصى لهم إلا بالسدس فقط ، فلا تؤثر الاجازة في الزيادة عليه .