جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و على الثاني يتجه الثاني ، لان الوصية لكل واحد بمثل نصيب أحد البنين ، فيعتبر المماثلة بين نصيب الموصى له و الا بن مع الاجازة في الكثرة و القلة . و لا يخفى أن لفظ الموصى محتمل للامرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع ، و مع تطرق الاحتمال فكيف تثبت الوصية بالزائد ، فيكون الاحتمال الاول أقوى . إذا عرفت ذلك ، فعلى الاحتمال الاول يأخذ السدس و التسعين للموصى لهم ، و المخرج المشترك لهما ثمانية عشر ، فإن السدس من ستة و التسع من تسعة ، و بينهما توافق بالثلث ، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر ، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين و لا وفق ، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ ربعة و خمسين و منها يصح ( 1 ) . و على الاحتمال الثاني يقسم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما - و هو سبعة - على المجاز له و البنين أرباعا فتنكسر و لا وفق فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة و ثلاثين ، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس ( 2 ) . و يتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الاجازة للاول خاصة : فعلى الاول يعطى كل واحد منهما تمام السدس ، لان ذلك أقصى وصيته فيكون