جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على الثاني يتجه الثاني ، لان الوصية لكل واحد بمثل نصيب أحد البنين ، فيعتبر المماثلة بين نصيب الموصى له و الا بن مع الاجازة في الكثرة و القلة . و لا يخفى أن لفظ الموصى محتمل للامرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع ، و مع تطرق الاحتمال فكيف تثبت الوصية بالزائد ، فيكون الاحتمال الاول أقوى . إذا عرفت ذلك ، فعلى الاحتمال الاول يأخذ السدس و التسعين للموصى لهم ، و المخرج المشترك لهما ثمانية عشر ، فإن السدس من ستة و التسع من تسعة ، و بينهما توافق بالثلث ، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر ، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين و لا وفق ، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ ربعة و خمسين و منها يصح ( 1 ) . و على الاحتمال الثاني يقسم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما - و هو سبعة - على المجاز له و البنين أرباعا فتنكسر و لا وفق فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة و ثلاثين ، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس ( 2 ) . و يتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الاجازة للاول خاصة : فعلى الاول يعطى كل واحد منهما تمام السدس ، لان ذلك أقصى وصيته فيكون

1 - توضيح المسألة في الاحتمال الاول : و هو ان تبقي حصة المجاز له هي السدس ، و حصة الاخرين هي تسعان و القاسم المشترك بين 1 / 6 و 2 / 9 هو 18 ، للمجاز له 3 و هو السدس ، و للاخرين 4 : و هي 2 / 9 و الباقي من ال 18 هو 11 لا ينقسم على الاولاد الثلاثة ، فنضرب 18 3 = 54 حصة . للمجاز له 54 1 / 6 = 9 . و للاخرين 54 2 / 9 = 12 . الباقي 54 - 21 = 33 ، لكل ابن 11 .

2 - و في الاحتمال الثاني : و هو ان يكون نصيب المجاز له مثل نصيب احد الاولاد الثلاثة ، فعند اخذ التسعين يبقى 7 لا تنقسم على 4 فنضرب 4 9 = 36 حصة الاثنان 36 2 / 9 = 8 . الباقي 28 / 4 = 7 لكل من الابناء و المجاز له .

/ 349