جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، و للباقين أربعة اتساع هي ثمانية ، تبقي سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر . ] المال بينهم أسداسا . و على الثاني يضم ما حصل للبنين - و هو أحد و عشرون من ستة و ثلاثين - إلى ما حصل للمجاز لهما آخرا - و هو ثمانية - يكون تسعة و عشرون ، ثم يقتسمونه أخماسا لتحقق المساواة بين كل منهما و كل من البنين ، و لا ينقسم و لا وفق فيضرب خمسة في الاصل - أعني ستة و ثلاثين - تبلغ مائة و ثمانين ، و منها تصح للمجاز له أو لا خمسة و ثلاثون ، و للباقين لكل واحد تسعة و عشرون . فإن قيل : الوصية اقتضت مساواة نصيب كل منهم لنصيب كل واحد من الورثة ، و قد زاد نصيب المجاز له أولا ، فيكون ذلك تبديلا للوصية . قلنا : لما أجازوا للاول خاصة استحق مثل ما يستحقه أحدهم حينئذ فتحققت المساواة ، و اجازتهم للآخرين طارئة على هذا الاستحقاق و المساواة ، فلا يقدح طروء النقصان . و اعلم أن مقتضى ذلك صحة الاجازة بعد الرد ، وعدها اجازة للوصية ، و مقتضى إطلاقهم بطلان الوصية بمجرد الرد ، فلا تكون الاجازة بعد ذلك اجازة حقيقة . فليحقق ذلك . قوله : ( و لو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، و للباقين أربعة اتساع هي ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر ) . إنما كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر هي السدس ، لانه لما أجاز الوصية للكل كان له سهم من فريضة الاجازة - و هي ستة - فتأخذه مضروبا في وفق فريضة الرد - أعني تسعة - و هو ثلاثة ، و حاصل ضربه ثلاثة ، و للآخرين سهامهم من فريضة الرد