جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و الولد ، و عتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه كما لو كان أنثى و الوارث ابن أو أخ ، و يستقر ملكه على الجارية و لا تكون أم ولد له على القول الثاني و هو أن القبول سبب . و لو كان الوارث ابنا عتقت عليه امه أيضا ، عبارة المصنف خالية من ذلك . و لا يخفى أن هذا الحكم إنما يستقيم على قول الشيخ : من أن الحمل كالجزء من الام يدخل في بيعها و الوصية بها ، أما على القول الآخر - و هو الاصح - فإنه يكون مملوكا للوارث بناء على القول بأن القبول سبب ، و على القول بانه كاشف - و هو القول الاول - فالولد حر و الجارية أم ولد و يرث الولد أباه ، لانه قد تبين علوقها به في الملك ، و يحجب القابل إن كان أخا و نحوه . فإن قيل : يلزم من إرث الولد أباه الدور المتعارف عند الفقهاء و هو استلزام ثبوت الشيء نفيه ، و ذلك لانه يلزم من توريثه كون القابل وارث فيبطل قبوله ، فلا يكون الولد حرا فلا يرث ، و كل ما أدى فرض ثبوته إلى نفيه وجب الحكم بنفيه . قلنا : لادور ، لانا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول ، و لا وارث سواه لو لا القبول ، و لا عبرة بما يتجدد بعد ذلك . كما انا نعتبر في الاقرار بالنسب صدوره ممن هو وارث حين الاقرار و نحكم بتوريثه ، و حجبه المقر لو كان أولى ، و إلى ذلك اشار المصنف بقوله : ( و لادور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه ، لانا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالاقرار ) . و لا يخفى أن الجار في قوله : ( باعتبار ) متعلق بمحذوف هو مقدر بقولنا : كائن أو ثابت ، و نحوهما . و في قوله ( لانا نعتبر ) بما يدل على قوله : ( و لا دور ) و هو نفي لزومه . و قوله : ( و لا يرث على الثاني و لا تصير امه ام ولد ) كان حقه أن يكون بعد قوله : ( على قول الشيخ ) و قبل قوله : ( و تكون الجارية أم ولد ) ، لانه من فروع ذلك القول في هذه المسألة ، فكان حقه أن يكون مذكورا في جملتها .