جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستة و نصيبان مجهولان ، تضم إليها ما بقي من الثلث و هو سهمان فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين ، فالنصيبان للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث . فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدرنا ثلث المال ثلاثة اسهم و نصيبا مجهولا ، و قد بان أن النصيب المجهول ثمانية ، فاذن ثلث المال أحدى عشر ، فتخرج النصيب ثمانية ، و يبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما ، واحدا ، و يبقي سهمان تضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون ، لان الثلث أحد عشرا ، فتصير أربعة و عشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب . و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، و إنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر . ] بقي فنقول : إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا ، فثلثاه ستة و نصيبان - إلى قوله - : للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث ، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا ، و قد بان أن النصيب المجهول ثمانية فاذن ثلث المال أحد عشر ، فيخرج النصيب ثمانية و يبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ، و يبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون ، لان الثلث أحد عشر ، فتصير أربعة و عشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب ، و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، و إنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر ) .