جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ أو نقول : نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقي عدد له ثلث ، فوضعناه أربعة ، و أعطينا الموصى له الاول نصيب ابن واحد و يعطى الثاني ثلث ما بقي و هو واحد ، يبقي اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال - و هو ثمانية - صارت عشر ، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الاول ، يبقى سبعة و هو الخطأ الاول زائدة ، فجعلنا ثلث المال خمسة و النصيب اثنين ، ] ظاهر كلام المصنف أن بين هذه المسألة التي قبلها فرق ، باعتبار أن الوصية الثانية من الثلث ، و لهذا قال هنا : ( و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال . ) و سكت عنه في الاولى . و فيه نظر ، لان الاولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث ، لان قوله : ( و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث ) صريح في ذلك ، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله : ( بعد النصيب ) ، و لم يذكره فيما تقدم . و ذكره هنا محتاج إليه حتى أنه لو كان له ابنان و أوصى بمثل نصيب أحدهما ، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية ، إذ لا يبقى من الثلث بقية ، فإن نصيب كل واحد من الابنين ثلث المال ، فالنصيب الموصى به ثلث . و تستخرج هذه بطريق الحشو ، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة و ثلاثين ، تنقصها ثلاثة ، و النصيب ثمانية ، و كل ذلك بعد الاحاطة بما سبق ظاهر . قوله : ( أو نقول : نجعل ثلث المال عددا ، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة ، و أعطينا الموصى له الاول نصيب ابن واحد ، و يعطى الثاني ثلث ما بقي - و هو واحد - يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال - و هو ثمانية - صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الاول يبقى سبعة - و هو الخطأ الاول زائدا - فجعلنا ثلث المال خمسة و النصيب اثنين ، فأعطينا الموصى له الاول اثنين يبقى ثلاثة ، و الموصى