جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و الوصيتان من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير احدى و عشرين ، و النصيب ستة اسهم ، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال و هو سبعة ، دفعنا إلى الموصى له الاول بالتكملة فضل الثلث على النصيب و هو واحد ، فيبقي من ثلث المال ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين : فيبقي أربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ، ] من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا و عشرين و النصيب ستة أسهم ، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال - و هو سبعة - دفعنا إلى الموصى له الاول بالتكملة فضل الثلث على النصيب - و هو واحد - فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة ، نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ) . فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين : بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب ، و التفسير صحيح ، لان المراد بها : فضل الجزء من المال ، أي زيادته على النصيب . و المراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال ، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ المجموع ثلث المال . و الجار في قوله : ( من المال ) متعلق بمحذوف ، هو حال من الجزء أو صفة له . و أما المفسر في قوله : ( بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنية ) ففيه شيء ، فإن الموصى به هو تكملة الثلث بما زاد على النصيب و هو نفس الفضل ، لا تكملته بالنصيب كما وقع في العبارة ، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له ، و الحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور . فلو ترك أربعة بنين ، و أوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم ، فمعني ذلك انه أوصى بالثلث إلا نصيبا .