جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو لا الوصية الثانية بطلت الاولى . ] و قوله : ( فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ) ، يعلم منه ان المقابلة بعد الجبر هي إسقاط المشترك ، ليبقى من المتعادلين ما به ترجع المسألة إلى احدى المسائل ألست الجبرية ، فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا ، و ذلك راجع إلى الثانية من المفردات ، و هي أموال تعدل عددا . فإن كان أقل من مال كما هنا كملته و زدت على معادله و أكملت العمل ، ففي المثال نزيد على ما معنا - و هو ثلثا مال - مثل نصفه ، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة ، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة و هو مال ، أو بأن نزيد عليه ثلثا ، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر ، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع ، و ربع أربعة أخماس خمس ، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه ، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع . و إنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب و قسمة ، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها ، و ذلك انك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء ثم أقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب . فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة و اقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر و نصف ، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية و اقسمها على سبعة يخرج أحد عشر و ثلاثة أسباع ، و على هذا . و قوله : ( و الوصيتان من الثلث ) وجهه : أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب ، و الوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث ، و لكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة ، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح . قوله : ( و لو لا الوصية الثانية بطلت الاولى ) . وجهه : انه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على