جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و بطريق الخطائين نفرض الثلث أربعة و التكملة واحدا نسلمه إلى . ] النصيب ، و ذلك لان التكملة - التي هي الفضل على النصيب - و النصيب كلاهما من الثلث ، فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارثين كل نصيب منها ثلث فيجب أن يكون النصيب الثالث ثلثا كاملا ، و حينئذ فلا فضل ، فامتنعت صحة الوصية الاولى بدون الثانية . أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين ، فيستوون فيهما و في الباقي من الثلث . و قد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الاولى مع وجود الثانية ، و قد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان ، لان الاولى باطلة و الثانية فرعها و على ما سبق من التردد في كلام المصنف في الاقرار فيما لو قال : له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهما ، فإن في بطلانهما وجه ، لان الاول مستوعب و الثاني فرع عليه . و في وجه صحتهما ، لان الثاني أخرج الاول عن كونه مستوعبا ، فقد كان الانسب أن يشير إلى الوجهين هنا ، و كيف كان فالأَصح الصحة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الاولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة ، فلو كان البنون أربعة و أوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت . و طريق استخراجها أن نقول : نأخذ ما لا و نصرف ثلثه إلى الموصى له و نسترد منه نصيبا ، فيحصل معنا ثلثا مال و نصيب يعدل أنصباء الورثة - و هي أربعة - ، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، نبسطها أثلاثا و نقلب الاسم فالمال تسعة و النصيب اثنان ، و التفاوت بين النصيب و الثلث واحد فهو التكملة ، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان . قوله : ( و بطريق الخطأئين - إلى قوله - يبقى بعد النقص اثنان و ثلث