جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ تصير أربعة ، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و هو اثنا عشر ، تبقي أربعة و ثمانون فهي المال . ثم أنظر الاربعة و العشرين فانقض سدسها لاجل الوصية الثانية ، و ربعها لاجل الوصية الثالثة ، يبقي أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب . ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث و هو سبعة و إلى الثالث ربع المال أحدا و عشرين ، تبقي اثنان و أربعون لكل ابن أربعة عشر . ] البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين - و هو اثنا عشر - يبقى أربعة و ثمانون فهي المال ، ثم أنظر الاربعة و العشرين فانقص سدسها لاجل الوصية الثانية ، و ربعها لاجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث - و هو سبعة ، - و إلى الثالث ربع المال احدا و عشرين يبقى اثنان و أربعون ، لكل ابن أربعة عشر ) . هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره ، و مخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور ، و قد ذكر بعضهم انه يسمى طريق الباب ، لانه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة و شرط على حدة . و توضيحه : إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا - و هي اثنان و ثلاثة و أربعة مخرج النصف و الثلث و الربع - و تضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة و عشرين ، و تزيد على عدد البنين - فإنه سهامهم - سهما للوصية الاولى ، ثم تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين ، أسقط منها ما يجب إسقاطه ، و هو مضروب عدد الوصية الاولى