جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ ز : لو أوصى لزيد بالنصف ، و لآخر بالربع ، و قال : لا تقدموا احداهما على الاخرى ، فالأَقوى عند ي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين فالفريضة من تسعة ، و مع الاجازة من أربعة ، فإن أجازوا لاحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة ، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد ، و المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة . و لو اجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من ] الثلث على مائة ، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام ، إذ تمام هنا ، بخلاف ما لو زاد ، كأن كان المال أربعمائة ، فإنه إذا أجاز الورثة اعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة . و لو كان له ثلاثمائة ، فأوصى لزيد بخمسين ، و لآخر بتمام الثلث ، فلكل من الموصى لهما خمسون ، فإن تمام الثلث خمسون . و فإن رد الاول وصيته فالوصية الثانية بحالها ، فللثاني خمسون ، و لو أوصى في هذا الفرض بمائة ، و لآخر بتمام الثلث فلا شيء للثاني ، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها ، سواء قبل الاول وصيته أوردها قوله : ( السابع : لو أوصى لزيد بالنصف ، و لآخر بالربع ، و قال : لا تقدموا احداهما على الاخرى ، فالأَقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين ، فالفريضة من تسعة و مع الاجازة من أربعة ، فإن أجازوا لاحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة ، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد ، و المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة . و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة