جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد ، و من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة و قسمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة . ] الرد ، و من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة و قسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ) . إذا أوصى بجز أين أو أجزاء من المال ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، و إن يجيزوا و ضاق الثلث عن الوصيتين ، و لم تكن الوصية الثانة رجوعا عن الاولى ، قدمت السابقة على ما تقدم . فإن نص على التقديم فالأَقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين ، لان الموصي لما نص على عدم التقديم لم يكون لاحداهما أولوية على الاخرى فإذا كانت احدى الوصيتين النصف و الاخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع ، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان و وصية الربع تسع ، فتكون الفريضة من تسعة . و يحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوي ، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع - و هو نصف سدس - لعدم تزاحم الوصيتين فيه ، و يبقى ربع يقسم بين الوصيتين ، لتزاحمهما فيه و لا أولوية . و تصح من أربعة و عشرين مخرج الثمن و نصف السدس ، و يضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس و قد نهي عنه الموصى ، فيكون ما قواه المصنف أقوى . ( و يخرج ) من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد ، و لآخر بثلث ماله ، و أجاز الورثة ، أن الاول يأخذ جميع المال ، و تبطل الاخيرة إذ لا محل لها . و من قوله فيه : إذا بدأ بوصية الثلث و أجازوا فلصاحبها الثلث و للآخر الثلثان ، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف و لم يجيزوا ، لانهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع ،