جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كان ماله ثلاثة آلاف ، فأوصى له بعبد يساوي خمسمأة ، و لآخر ] و الثلث في كل المال ( 1 ) ، و يضعف بأنه إذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان في واحدة منهما . و ما ذكره الشيخ في الفرضين إنما يتم إذا لم يكن نص على عدم التقديم ، أما معه : فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة ، لانك إذا جمعت الوصيتين كانتا ما لا و ربعا ، فإذا بسطت ذلك كان أربعة ، و على احتمال قسمة الدعاوي يعطى صاحب الكل الثلثين ، و يقسم الثلث بينه و بين الموصى له بالثلث . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أجاز الورثة في الفرض المذكور في الكتاب فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع ، فإن مخرج النصف داخل ، للورثة ربع يدفع إليهم على حسب حالهم ، فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر و إن أجازوا لاحدهما دون الآخر ضربت مسألة الرد - تسعة - في مسألة الاجازة - أربعة - تبلغ ستة و ثلاثين ، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد ، فلو كان صاحب النصف أعطيته ثمانية عشر ، و أعطيت المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة فلو كان صاحب الربع دفعت إليه أربعة . و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من مسأله الاجازة مضروبا في مسألة الرد ، و من لم يجز بالعكس ، و قسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ، فلو كان له ابنان في الفرض المذكور و أجاز أحدهما فمسألة الاجازة ثمانية ، و مضروبها في تسعة اثنان و سبعون ، للمجيز سهم من مسألة الاجازة مضروب في تسعة ، و للآخر ثلاثة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية أربعة و عشرون ، يبقى تسعة و ثلاثون ، لذي النصف ستة و عشرون ، و للآخر الباقي . قوله : ( و لو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمأة ،