جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ اليه ، و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذ انه ، فيبقي ثمانية بينهم أثلاثا ، فتصح من ستة و ثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر ، و الثلث أحد عشر ، و الربع ثمانية . ] عشر فيدفعان إليه ، و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم فيأخذ انه ، فتبقى ثمانية أسهم بينهم أثلاثا ، فيصح من ستة و ثلاثين ، لصاحب النصف سبعة عشر ، و الثلث أحد عشر ، و الربع ثمانية ) . لو أوصى بنصف ماله ، و لآخر بثلثه ، و لآخر بربعه على سبيل العول ، أي على وجه يقسم المال على الاجزاء المذكورة بالنسبة مريدا عدم تقديم بعض على بعض ، و عدم الرجوع عن شيء من الوصايا ، فقد ذكر المصنف أنه قد بين أن الوجه الصحة مع اجازة الورثة ، و لم يسبق في كلامه لذلك ذكر ، إلا أن يريد بالبيان ما يلزم من قوله في المسألة السابقة : ( فالآقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين ) ، فإن ذلك يستلزم القول بالصحة ، إلا أن إطلاق البيان على هذا القدر لا يخلو من توسع ، و يمكن أن يريد تبيين ذلك في كتاب آخر ، و هو بعيد ثم ان الظاهر من العبارة أن في المسألة قولا بالبطلان ، و لعله يريد به ما يقتضيه قول الشيخ في الخلاف من بطلان الوصية بالزائد على جميع المال ( 1 ) ، و تقييده الصحة بإجازة الورثة واضح ، بل تصح الوصايا أجازوا أم لا ، كما في المسألة التي قبل هذه ، و يجئ في المسألة احتمالان . إذا عرفت ذلك فوجه الصحة عموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) . لآية ( 2 ) ، أن هذه وصية صدرت من أهلها في محلها ، و لا مانع من صحتها إلا زيادتها على المال و ذلك لا يصلح للمانعية ، إذ حكمه وجوب البسط ، فمع اجازة الورثة يقسم المال كله على الوصايا ، فيحتمل قسمته على ثلاثة عشر ، لوجوب التقسيط بالنسبة ، كما في