جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الشركاء و أرباب الديون ، لان ذلك هو المعقول من معني العول . و يحتمل الحمل على الدعاوي ، فيختص الاكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الادون منه و يقسم بينهم ما سواه ، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر - و هي مخرج النصف و الثلث و الربع - لان التفاوت بين النصف و الثلث بسدس و هو سهمان من اثني عشر ، فيختص بهما . و كل واحد من صاحب النصف و الثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس ، ( هو التفاوت بين الثلث و الربع ، و ذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما ، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم ) ( 1 ) ، و كل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع ، فالموصى له بالربع يطلبها ، لانها وصية . و صاحب الثلث يطلب تتمة الثلث و هي ثلاثة ، لان معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة ، صاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة اخرى ، لان النصف ستة ، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان و ثلثا سهم ، فنصيب صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم ، و صاحب الربع اثنين و ثلثي سهم ، يصح من ستة و ثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر . هذا إذا أجاز الورثة ، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث ، فإن الوصايا في الثلث مع زيادتها عليه و عدم الاجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه و الاجازة . و يضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوي للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على الملك و الحجة ، و ذلك منتف في الوصية ، إذ لا دعوى و لا يد لواحد من الموصى لهم و لا ملك ، و إنما اشتركوا في سبب الاستحقاق و تفاوتوا في القدر ، قد ضاق المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزع المال على نسبة الاستحقاق .