جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أعلم ان في عبارة المصنف التجوز في أمرين : أحدهما قوله : ( و أجازوا ) لان مرجع الضمير مثنى ، و الآخر في قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ) ، فإن مراده الوصية بمثل النصيب ، لانه ذكر في الوصية بالنصيب احتمالين ، أحدهما البطلان و لم يرجح واحدا منهما . و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، لان الولدين اما أن يجيزا ، أو يردا ، أو يجيز أحدهما و يرد الآخر . فإن أجازا فالمسألة^^^ دورية إذ لا يعرف قدر النصيب - و هو الوصية الاولى - إلا بعد الوصية الثانية ، و لا يعرف نصف ما يبقى - أعني الوصية الثانية - إلا بعد النصيب . و يستخرج بالجبر و المقابلة ، فيصح من خمسة ، لانا نأخذ للموصى له الاول نصيبا من المال كله فيبقى مال إلا نصيبا ، للثاني نصفه ، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين للولدين ، فإذا جبرت نصف مال إلا نصف نصيب بنصف نصيب و زدت على معادله مثله ، كان نصف مال يعدل نصيبين و نصفا ، فالمال كله يعدل خمسة هي الفريضة ، للاول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها اثنان ، و لكل ابن سهم . و يستخرج بالحشو ايضا ، فإنك تزيد سهما على سهام الولدين ، ثم تضرب ذلك في المخرج - و هو اثنان - و تسقط سهم الحشو ، يبقى خمسة هي المال ، و النصيب واحد على ما سبق . و إذ قد عرفت أن المقابلة هي إسقاط المشترك فقول المصنف هنا - فإذا جبرت و قابلت - لا يخلو من تسامح ، إذ لا إسقاط هنا . و إن لم يجز الولدان بطلت الوصية الثانية ، لوجوب اختصاصها بالثلثين لكل منهما ثلث ، فيكون النصيب الموصى به للاول ثلثا ، لان الوصية له بمثل نصيب أحد الولدين فلا يبقى للوصية الثانية شيء ، فتكون باطلة لا محالة .