جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت . و لو قصد الصرف إلى علفها فالأَقرب الجواز ، ] قول أحدهما عليهما السلام : " لا وصية لمملوك ( 1 ) " ، و لان تنفيذ الوصية بالمعين محال ، لامتناع تملك العبد هنا ، و التخطي إلى رقبة العبد يقتضي تبديل الوصية . و من عموم الرواية السالفة المتضمنة الوصية لمملوك بثلث المال ( 2 ) ، فإنها أعم من المعين و غيره ، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم ، و عموم : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 3 ) ، و غير ذلك من دلائل صحة الوصية ، و لاطلاق كلام الاصحاب المتناول لمحل النزاع ، و لانه إنما صحت الوصية في المشاع لمتناول رقبة العبد . و لم لا يجوز لكونه وصية لا لامر ذلك ، و التبديل لازم ، لان ذلك تنفيذ للوصية بحسب الممكن ، و لو منع من ذلك لمنع مع الاشاعة ، لان التخصيص برقبة العبد خروج عن الاشاعة التي هي مناط الوصية ، و الاصح الصحة في المعين ايضا . فرع : وصية الانسان لعبده لا تتوقف على القبول ، لعدم اعتباره من العبد ، و لتنزيل اعتقاده فكانت كالوصية بعتقه . قوله : ( و لو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطل ) . أي : بطل ما فعل من الوصية ، و لا بحث في البطلان مع قصد التملك ، فأما مع الاطلاق فوجه البطلان : أن المتبادر من إطلاق اللفظ التمليك ، و ذلك ممتنع في الدابة . و اللفظ عند الاطلاق إنما يحمل على المعنى المستفاد منه بالوضع . قوله : ( و لو قصد الصرف إلى علفها فالأَقرب الجواز ) . وجه القرب : أن ذلك في الحقيقة وصية للمالك ، لان علفها واجب عليه . و يحتمل