جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب التوقف على قبول المالك ، و حينئذ ففي الدفع إليه اشكال ، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى العلق اشكال . ] المنع ، لان الذي دل عليه اللفظ كون الوصية للدابة و ذلك ممتنع . و يضعف بأن المراد منه المجاز ، إذا المراد ما قلناه إنما هو الوصية للمالك على الوجه المخصوص ، و المختار الجواز . قوله : ( و الاقرب التوقف على قبول المالك ) . وجه القرب : انها وصية لمعين ، فيعتبر قبوله كما في غيرها من الوصايا ، على حد ما لو أوصى له بعمارة داره . و يحتمل العدم ، لانها وصية في وجه قربة لقوله عليه السلام : " على كل كبد حرى أجر " ( 1 ) . و يضعف بأنه و إن كان قربة ، إلا أنه وصية لمعين ، و حدوث الملك له من رضاه على وجه قهري خلاف الاصل ، فالأَقرب قريب . قوله : ( و حينئذ ففي الدفع إليه اشكال ) . أي : و حين اذ كان الاقرب توقف هذه الوصية على قبول المالك ، لكونها في الواقع وصية له ، ففي دفعها إليه اشكال ينشأ : من أنه المالك لها ، و كونها معتبرة بقبوله . و من أنها وصية في وجه خاص فيتولاها الولي أو الحاكم ، و الاصح جواز الدفع إلى المالك ليصرفها في العلف ، و لا يجوز الصرف إلى غيره ، فينبغي أن يكون عدلا ، لان الدفع في ذلك حقا لله تعالى . قوله : ( فإن دفع ففي جواز الصرف إلى العلف اشكال ) . ينشأ : من أنها وصية للمالك فيصنع بها ما شاء ، و من أنها وصية على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلها . و ربما تعلق غرض الموصي بخصوص هذه القربة ، و قد بينا سابقا لا يجوز الصرف في غيره . فإن قيل : لم لم تجز الوصية للعبد إذا قصد بها الصرف إلى مؤنته ، كما جاز في