جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بمعارضته بقوله تعالى : ( لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) ( 1 ) و بقوله عليه السلام : " على كل كبد حرى أجر " ( 2 ) ، و برواية محمد بن مسلم الآتية ، و ينتقض بجواز هبة الذمي و إطعامه . و وجه الثاني عموم قوله عليه السلام : " على كل كبد حرى أجر " ، و ضعفه ظاهر مما سنذكره إن شاء الله تعالى . و وجه الثالث : ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا . و وجه الرابع : يستفاد مما ذكره ، لان فيه جمعا بين الدلائل ، و هو أولى من الجمع بينها باشتراط كونه ذا رحم ، لان مطابقته لقوله تعالى : ( لا ينها كم الله ) الآية إنما يتحقق بحيث يجري على ظاهره . فإن قيل ينتقض ذلك بالنساء و الصبيان من أهل الحرب ، فإنهم لم يقاتلوا ولاهم بصدد ذلك ، و على التخصيص بالذمي لا تجوز الوصية لهم . قلنا : لا نسلم انهم ليسوا بصدد ذلك ، لانهم من توابع أهل الحرب و الممدين لهم . فإن قيل : كيف جازت الهبة للحربي و لم تجز الوصية له . قلنا قد حقق المصنف في المختلف وجه الفرق : بأن ملك الحربي لازم ، و ماله معصوم ، و لا يجب دفع ماله إليه بخلاف الذمي ، فلو جازت الوصية للحربي لكان إما أن يجب الدفع إليه إذا قيل و هو باطل ، أولا و هو المراد من بطلان الوصية له ، لانا لا نريد من الباطل في العقود إلا ما لا يترتب أثره عليه ، و أثر الوصية اتباع أمر الموصى ( 3 ) . و يزيده بيانا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : في رجل أوصى