جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
سواء كان وارثا أو غيره ( 1 ) ، و اختاره ابن البراج ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) ، و أكثر المتأخرين ، و هو الاقوى ، إذ لا نص في ذلك فيجب ان يحكم فيه العرف . و قال الشيخ في النهاية : هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى اخرأب وام له في الاسلام ( 4 ) ، و نقحه المصنف بأن المراد به : من تقرب إليه و لو بأبعد جد أو جدة بشرط كونهما مسلمين ، فالجد البعيد و من كان من فروعه و إن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلما . و وجه صدق اسم القرابة عليه لغة من حيث المشاركة في النسب ، و إنما اعتبر الاسلام لقوله عليه السلام : ( قطع الاسلام أرحام الجاهلية ) ، و يؤيده قوله تعالى لنوح : ( انه ليس من أهلك انه عمل صالح ) ( 5 ) ، فعلى هذا لا يرتقى إلى آباء الشرك ، و لا تعتبر القرابة بسببهم ، و لا يعطى الكافر . و قال ابن الجنيد : هم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين ، قال : و لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع ، لان النبي صلى الله عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ( 6 ) ، و لا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، و إنما كان ذلك أمرا أراده تعالى ، و فسره النبي صلى الله عليه و آله ، بدليل ما روى أنه لما نزل