جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء كان وارثا أو غيره ( 1 ) ، و اختاره ابن البراج ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) ، و أكثر المتأخرين ، و هو الاقوى ، إذ لا نص في ذلك فيجب ان يحكم فيه العرف . و قال الشيخ في النهاية : هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى اخرأب وام له في الاسلام ( 4 ) ، و نقحه المصنف بأن المراد به : من تقرب إليه و لو بأبعد جد أو جدة بشرط كونهما مسلمين ، فالجد البعيد و من كان من فروعه و إن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلما . و وجه صدق اسم القرابة عليه لغة من حيث المشاركة في النسب ، و إنما اعتبر الاسلام لقوله عليه السلام : ( قطع الاسلام أرحام الجاهلية ) ، و يؤيده قوله تعالى لنوح : ( انه ليس من أهلك انه عمل صالح ) ( 5 ) ، فعلى هذا لا يرتقى إلى آباء الشرك ، و لا تعتبر القرابة بسببهم ، و لا يعطى الكافر . و قال ابن الجنيد : هم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين ، قال : و لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع ، لان النبي صلى الله عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ( 6 ) ، و لا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، و إنما كان ذلك أمرا أراده تعالى ، و فسره النبي صلى الله عليه و آله ، بدليل ما روى أنه لما نزل

1 - المبسوط 4 : 40 ، الخلاف 2 : كتاب الوصايا مسألة 24 .

2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 503 .

3 - السرائر : 383 .

4 - النهاية : 614 .

5 - هود : 46 . ( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 503 .

/ 349