جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المقصد الرابع : في الوصايا و فيه فصول : الاول : في أركانها و مطالبة أربعة : الاول : الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت ، ] قوله : المقصد الرابع : في الوصايا : و فيه فصول : الاول : في أركانها ، و مطالبه أربعة : الاول : الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت ) الوصية مأخوذة من وصى يصي وصية ، و أوصى يوصي و وصي يوصى توصية ، يقال : وصى إليه بكذا إذا وصل به ، و أرض واصية : أي متصلة النبات . و سمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة . و قد عرفها المصنف بأنها ( تمليك عين أو منفعة بعد الموت ) ، فقوله : ( تمليك عين أو منفعة ) بمنزلة الجنس ، يعم الهبة و الوقف و سائر التصرفات المملكة . و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلق الوصية ، و يندرج فيها العين الموجودة بالفعل ، و الموجودة بالقوة كالشجرة و الثمرة المتجددتين ، و يندرج في المنفعة : المؤقته ، و المؤبدة ، و المطلقة . و قوله : ( بعد الموت ) كالفصل يخرج به الهبة و غيرها من التصرفات المنجزة في الحياة . و نقض في عكسه بالوصية بالولاية فإنها ليست تمليك أحد الامرين ، بالوصية بالعتق فإنه فك ، و التدبير فإنه وصية عند كثيرين ، و وقف المسجد فإنه فك ، و ينتقض بالوصية بالمضاربة و المساقات . فإن قيل : إنهما مملكان لحصة من الربح و الثمرة . قلنا قد لا يحصل الربح و لا الثمرة فينتفي التمليك .

/ 349