جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ الارث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الانثى ، و للمتقرب بالاب مثل المتقرب بالام . و زفي تقديم ابن العم من الابوين على العم من الاب هنا نظر . و في التسوية بين الاخ من الام و الاخ من الابوين في العطاء نظر . ] مراتب الارث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الانثى ، و للمتقرب بالاب مثل المتقرب بالام ) أما التنزيل على مراتب الارث فظاهر ، لان أهل المرتبة الاولى أقرب من أهل المرتبة الثانية قطعا . و أما ان المستحقين يتساوون فلا يفرق بين الذكر و الانثى ، و لا بين المتقرب بالاب و المتقرب بالام ، فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق و هو الوصية ، و الاصل عدم التفاضل . و التفاضل في الارث جاء من قبل النص لامن قبل القرينة ، للاجماع على أن الاقرب يحجب الابعد ، فلو كان ذو السهم الاكثر أقرب لحجب الآخر . قوله : ( و في تقديم ابن العم من الابوين على العم من الاب هنا نظر ) . ينشأ من تقدمه عليه في الميراث عند جميع علمائنا ، و ما ذاك إلا لانه أقرب فيقدم هنا . و فيه نظر ، لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قولهم : كل أقرب يحجب الابعد ، و من أن العم أقرب في الدرجة ، و الاصح انه لا يقدم هنا ، و الارث خرج بالنص . قوله : ( و في التسوية بين الاخ من الام و الاخ من الابوين في العطاء نظر ) . ينشأ : من أن الاخ من الابوين متقرب بسببين كل منهما لو انفرد لاقتضى الاستحقاق ، و لرواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : في الوصية للاعمام و الاخوال :