جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أوصى لاهل فلان فهو لزوجته ، و يحتمل من تلزمه نفقته . ] بيت لا تحل لنا الصدقة ( 1 ) " . لكن في كون ذلك حقيقة اللفظ تردد ، فقد اضطرب كلام العامة في تفسير أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله ، و اطبق أصحابنا و جمع من العامة على انهم علي و فاطمة و ابناهما عليهم السلام ، و لو كان لهذا اللفظ معنى هو حقيقة لما وقع هذا الاختلاف و الاضطراب ، إلا أن يقال : إن هذا هو معنى اللفظ لغة ، و أهل بيته عليهم السلام اختصوا بالنص عليهم . و ينبغي أن يقال : إن كان عرف الموصي يقتضي معنى أخر وجب المصير اليه ، لان الظاهر انه إنما يريد بلفظه ما يتعارف بينهم ، و لاخفاء في أنه إذا دلت القرينة على شيء وجب المصير إليه . قوله : ( و لو أوصى لاهل فلان فهو لزوجته ، و يحتمل من تلزمه نفقته ) الشائع بين أهل اللغة أن أهل الرجل مع قطعه عن لفظ البيت زوجته ، قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : ( قال لاهله امكثوا ) ( 2 ) . و قال الزمخشري في الاساس : أهل الرجل أ هو لا و تأهل و تزوج رجل أهل ، و في الحديث : انه اعطى العزب حظا و أعطى الاهل حظين ( 3 ) ، مع أن أول كلامه يدل على استعماله في غيرها ، و يحتمل أن يراد به : من تلزمه نفقتة لقوله تعالى : ( فأنجيناه و أهله إلا إمرأته ) ( 4 ) ، و المراد من كان في عياله . كذا قيل و فيه نظر ، إذ لا دلالة في الآية على أن الاهل من وجبت نفقته ، و فسره في الكشاف بمن يختص به من ذويه أو من المؤمنين ( 5 ) . قال في التذكرة : فعلى الاول لو