جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو اجتمعا فالأَقرب البطلان . و لو لم يكن له مولى ، ففي استحقاق مولى أبيه نظر ، ينشأ : من كونه ليس مولى له ، و من المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة ، فإن اعطناه فلو كان له موال و لابيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه ، بخلاف ما لو أوصى لاقرب الناس إليه ، و له ابن و ابن ابن فمات الابن في حياته ، فإنه لا بن الابن . ] أما الحكم الاول فلان اللفظ و إن كان مشتركا بين الموالي من الطرفين ، إلا أن الممكن و الظاهر إرادته هو الموالي الموجودون فتعين الحمل عليهم مع احتمال البطلان ، لان ابهام اللفظ لا يختلف بأن توجد محامله أو لا توجد ، نبه عليه في التذكرة ( 1 ) و الاختلاف ظاهره الاستعانة بقرينة الحال . و أما الثاني فلان اللفظ حقيقة في موالي نفسه ، و مجازا في موالي أبيه ، و لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة . قوله : ( و لو اجتمعا فالأَقرب البطلان ) . قد سبق مثله في الوقف ، و بينا هناك أقوال الاصحاب و دلائلها و أن الاصح البطلان . قوله : ( و لو لم يكن له مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ : من كونه ليس مولى له ، و من المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة ) . و الثاني أقوى ، لان الحال تشهد بإرادة المجاز إذا كان الموصي عالما بالحال ، و لو لا ذلك لكان لفظه لغوا و هذرا ، و صيانته عن الهذر بحسب الممكن متعينة . قوله : ( بخلاف ما لو أوصى لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن ، فمات الابن في حياته فإنه لا بن الابن ) .

1 - التذكرة 2 : 478 .

/ 349