جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و حينئذ فالأَقرب اعتبار اقل الامرين من القيمة و مال الكتابة ، فإن ساواه الموصى له عتق . ] قوله : ( و حينئذ فالأَقرب اعتبار أقل الامرين من القيمة و مال الكتابة ، فان ساواه الموصى به عتق ) . أي : و حينئذ كان كالعبد فيما سبق فالأَقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الامرين من قيمته و مال الكتابة بانسبة إلى الموصى به ، فان ساوى الموصى به الاقل منهما عتق . و وجه القرب : - إذا كان مال الكتابة أقل - إن عتقه مترتب على أداء ذلك القدر ، فان عقد الكتابة لازم ، فإذا أداه تحتم عتقه ، فيقاص من الوصية له بمقدار مال الكتابة ويحكم بعتقه ، فإذا كانت القيمة أقل فالرواية ( 1 ) الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحل النزاع . فان قيل : أن في ذلك تضييعا لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد اللازم . قلنا : إطلاق الرواية دل على عدم اعتبار الزائد ، على انه معلوم الحصول ، لامكان تعجيز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذ ، فليعتبر من أول الامر . فان قيل : حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية ، فلا يعتبر مال الكتابة إذا كان أقل ، لانه خروج عن النص . قلنا : اعتبر بدليل آخر ، فانه مع القلة لا شيء عليه بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل ، فمع ادائه يجب الحكم بعتقه قطعا ، و لا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليلين ، و هذا أقوى . و يحتمل اعتبار القيمة مطلقا للرواية ، ( أو مال ) الكتابة مطلقا ، لانه الذي في