جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ ج : لو أوصى لحمل إمرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال ، و كذا لو أوصى لولده فلان و أشار إلى معين فكذبت النسبة ، و الاقرب البطلان مع تعلق غرضه بها . ] الذمة ، كلاهما ضعيف . قوله : ( ج : لو أوصى لحمل إمرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال ) . ينشأ : من انتفاء الحمل باللعان ، الوصية له مقيدة بكونه من الزوج . و من انه عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به ، و إنما انتفى باللعان ، و لا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك ، و لان الموصي قصده بالوصية ، لانه بني على الظاهر حينئذ . و يضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه ، و كونه حملا من الزوج قبل اللعان ظاهرا كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاء عنه ، و الوصية منوطة بكونه منه . و قصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ ، و قد حكم بانتفائها فالأَصح البطلان . قوله : ( و كذا لو أوصى لولد فلان و أشار إلى معين فكذبت النسبة ، و الاقرب البطلان مع تعلق غرضه بها ) . أي : و كذا الاشكال في البطلان و عدمه لو أوصى لولد فلان هذا ، و أشار به إلي معين فكذبت النسبة عليه و تبين أنه ولد غيره . و منشؤه : من وجود النسبة و الاشارة ، فيحتمل تغليب الاشارة لقوتها ، و لان النسبة ربما كانت للتعريف و التميز ، و يحتمل اعتبارها لاناطة الوصية بالامرين معا . و وجه القرب فيما قربه المصنف : انه مع تعلق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعين مع صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلت القرينة على عدم تعلق الغرض