جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن لم نقل به لو أوصى لاحد هذين احتمل تخيير الوارث ، و القرعة ، و في التشريك بعد . ] تتأتى على هذا التقدير ، إذ لا معنى للقرعة لو كانت الوصية للامر الكلي على معنى أنه مصرف ، و كذا التشريك . إلا أن قول المصنف فيما بعد : ( و الفرق بين الموالي و بين احد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ ) ينافي هذا المعني ، لانه على التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطئا ، و لو كان متواطئا لم يكن للقرعة معنى ، و قوله آخرا : ( و كذا لو أوصى لاحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة . ) مناف لما ذكره من التواطؤ . قوله : ( فإن لم نقل به ، فلو أوصى لاحد هذين احتمل تخيير الوارث ، و القرعة ، و في التشريك بعد ) . أي : إن لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لاحد هذين ففيه احتمالات : أحدهما : تخيير الوارث ، كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير مسكينا و يدفع اليه ، و الاصل براءة الذمة من تحتم ذلك ، و لان المراد : أيهما كان ، لامتناع الوصية للمبهم ، فكل واحد على طريق البدل موصى له ، فأيهما دفعت إليه الوصية فقد صرفت إلى الموصى له بها . و الثاني : القرعة ، لانه أمر مشكل ، و يضعف بأن المستحق ليس واحدا منهما مبهما بل كل واحد منهما على البدل ، فلا وجه للقرعة إذ لا اشكال . و الثالث - و هو أبعدها - : التشريك ، لان الحق دائر بينهما و لا مرجح فيقسم بينهما و ضعفه ظاهر ، لان فيه تبديلا للوصية ، فإن الموصى له واحد منهما اي واحد كان . و يجئ احتمال رابع لم يذكره المصنف ، و هو أن يوقف حتى يصطلحا ، و ضعفه ظاهر ، لان الحق ليس لهما و معا و قد جهل قدره ، و لا لواحد مبهم ، بل لايهما كان ، فكل من دفع إليه فهو الموصى له ، و الاصح الاول .

/ 349