جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا قرينة ، لان الحقيقة هنا ممكنة ، اقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية ، و هو حكم شرعي ، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته . ] لا أب له ، إلا الموجود و هو جده ، و لا نعني بالقرينة الحالية إلا ما جري هذا المجرى ، و لان الاصل صيانة كلام المكلف عن اللغو ، و قد أمكن ما به يصان كلامه عنه ، فتعين الحمل عليه . و يحتمل العدم ، لان اللفظ إنما يحتمل عند الاطلاق على الحقيقة دون المجاز ، و انتفاء المعني الحقيقي بحسب الواقع كاف في العدول إلى المجاز بدون القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، فإنه على خلاف الاصل ، و لان الاصل صيانة مال الغير إلى أن يحصل السبب الناقل . و يضعف بأن ما ذكره من حال الموصي قرينة كافيه في العدول إلى المجاز ، فإنه لا يشترط في القرينة أن تكون أمرا قطعيا ، و حينئذ فقد حصل السبب الناقل . نعم لو لم يكن عالما بالحال بأن اعتقد أن له ولدا أو أبا أو نسي الحال فإن الوصية تبطل ، و هذا هو الاصح . و اعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة ، فإنه لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة يجب صرف الوصية إليه قطعا ، فلا يناسب قوله : ( فالأَقرب صرفه إلى المجاز ) ، إذ لا يتطرق احتمال حينئذ ، مع انه لو قال : صرف إليه لكان أوقع ، و لكنه أقام المظهر مقام المضمر . هذا مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه ، و لو قال : لو أوصى بلفظ يتعذر حمله على الحقيقة فالأَقرب صرفه إلى المجاز لكان أحسن و أوفق . قوله : ( إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا بقرينة ، لان الحقيقة هنا ممكنة ، أقصى ما في الباب انه يقتضي بطلان الوصية و هو حكم شرعي ، فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته ، و من ثم لم تحمل الوصية