جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و من ثم لم تحمل الوصية للموالي على المجاز ، و هو إرادة المعنيين على الاقوى . و الفرق بين الموالي و بين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ ] . للموالي على المجاز ، و هو أرادة المعنيين على الاقوى ، و الفرق بين الموالي و بين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ ) . يظهر بأدنى تأمل أن الاستثناء هنا منقطع ، فإن الوصية بمثل الدابة ليس مما يتعذر فيه حمل اللفظ على حقيقته ، بل الحقيقة فيه ممكنة كما صرح به المصنف ، فلا يمكن أن يكون استثناء من قوله : ( لو أوصى لمن حمل اللفظ عليه حقيقة ) . إذا عرفت ذلك فتوضيح ما اراده : أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يستدعى قرينة تقتضي ذلك ، و لا يكفي في ذلك لزوم فساد الصيغة المأتي بها : لان الفساد حكم شرعي كالصحة ، فإذا أتي بعقد لو أجرى لفظه على حقيقته لزم فساده لم يكن ذلك كافيا في العدول إلى المجاز ، فلو أوصى للدابة مثلا بأن قال : ادفعوا هذا لدابتي ، أو لدابة زيد و له دابة و ابن بليد مثلا لم يجز حمله على البليد ، نظرا إلى أن حمله على حقيقته يقتضي فساده ، بل لابد من قرينة خارجة عن ذلك حالية أو مقالية تقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز . و من اجل هذا لم تحمل الوصية للموالي حيث يكون للموصى له موال من أعلى و موالي من أسفل على المعنيين معا مجازا ، بناء على أن المشترك لا يحمل على معنييه معا عند التجرد عن القرائن ، لكونه ليس حقيقة فيهما معا على الاصح ، بل حكم ببطلان الوصية ، لان الحقيقة ممكنة ، غاية ما في الباب انه يلزم من كون اللفظ حقيقة - و كونه مرادا به أحد المعنيين - الفساد ، لكونه مبهما ، و الفساد حكم شرعي كما ان الصحة حكم شرعي فيجب ان يترتب على كل مقتضاه ، و لا يخرج اللفظ عن مدلولة بمجرد ذلك . و قول المصنف : ( على الاقوى ) في قوله : ( و هو إرادة المعنيين على الاقوى ) يشير به إلى الخلاف الواقع بين الاصوليين في أن المشترك بالنسبة إلى مجموع معنييه حقيقة