جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو أوصى لاحذ هذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان ] . وجه الاول : أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تمام الحمل ، فتكون الوصية له كما الميراث الموقوف . و وجه الثاني : أن تمام الحمل هو الحي و الميت ، و كون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت الوصية له لا مطلقا . و لو كانا حيين لكان لكل منهما النصف ، لان الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصى منزلا عليهما فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما ، لان من أوصى لحي و من ظن حياته فتبين موته لا يصرف الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا ، فكذا هنا . و الفرق بين الوصية و الارث ظاهر ، فإن الارث للقريب اتحد أو تعدد ، و هذا أظهر . قوله : ( و كذا لو أوصى لاحد هذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان ) . أي : و كذا الحكم فيما لو أوصى لاحد لهذين و جوزنا الوصية المبهمة و مات أحدهما قبل البيان ، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع و النصف ، نظرا إلى أن الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي ، و التفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع ، لكونه الموصى له ، أو لا يستحق شيئا ، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف . و في هذا نظر ، لان الوصية لاحد هذين على طريق الابهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون باطلة ، لان المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده و العلم به فتمتنع الوصية له . و ما ذكره من قوله : ( و مات أحدهما قبل البيان ) يشعر بأن الابهام إنما هو عند السامع لا عند الموصي ، و حينئذ فلا يجئ الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف ، بل يجب أن يقال : إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث ، و إن تعذر أمكن القول بالقرعة و البطلان .