جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المطلب الرابع : الموصى به : و هو كل مقصود يقبل النقل . ] و الشارح الفاضل بني المسألة على أن البيان هل هو كاشف عن كون المعين موصى له ، أو سبب في محصول هذا الوصف له ؟ قال : فعلى الاول يقوم وارثه مقامه و يكون كأنه لم يمت ، و على الثاني يتأتى هذان الاحتمالان ، فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف الآخر ، و هو الاصح عندي ( 1 ) . هذا كلامه ، و محصله يرجع إلى أنه يجوز إنشاء الوصية لاحدهما لا على قصد أيهما كان ، و لا على قصد واحد مبهم ، بل كما يطلق واحدة من نسائه من دون قصد معينة ، و لا على قصد وصفها بالابهام ، ثم ينشئ التعيين بعد ذلك على أحد القولين في الطلاق ، و سيأتي إن شاء الله تعالى ، و يأتي أن الطلاق لا يصح على هذا الوجه بل لابد من تعيين المطلقة على الاصح . و يناسبه القول هنا بعدم صحة الوصية لاحد هذين على الوجه المذكور ، إذ لا يعقل استحقاق المعين لا على جهة كونه مصرفا . و ليس هذا كما لو أوصى لاحد هذين أيهما كان ، لان كلا منهما مصرف متعلق الوصية متوطئ ، و هو المفهوم الصادق على كل منهما . و مع ذلك فالبناء الذي ذكره لا يستقيم فإنه على التقدير الثاني - و هو كون البيان سببا في حصول هذا الوصف له - لاوجه لاستحقاق باقي النصف خاصة ، بل يجب على هذا التقدير أن يستحق الجميع لوجود سبب استحقاقه . قوله : ( المطلب الرابع : الموصى به : و هو كل مقصود يقبل النقل ) . احترز بالمقصود عما لا يقصد في العادة لحقارته كفضلات الانسان ، أو لكون جنسه لا يملك و لا يعد ما لا . و احترز بكونه قابلا للنقل عن نحو الوقف وام الولد ، فلا تصح الوصية بشيء

1 - إيضاح الفوائد 2 : 504 .

/ 349