حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


[الجزء الثالث‏]

[تتمة كتاب الطهارة]

الباب الثالث في الغسل‏

المطلب الأول في الواجب‏

الفصل الأول في غسل الجنابة

المقصد الأول في السبب‏

(المقام الأول)- في الجماع‏

[المسألة] (الأولى)- وجوب الغسل على الرجل والمرأة- بالجماع في القبل

(المسألة الثانية)[حكم الوطء في دبرالمرأة و الغلام‏]

(اما الأول) فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبةالحشفة فيه على الفاعل و المفعول بل نقلجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عنالمرتضى (رضي الله عنه) انه قال:

(المسألة الثالثة) [حكم الإيلاج في فرجالبهيمة]

(المسألة الرابعة)[حكم إيلاج الخنثى والإيلاج فيه‏]

(المسألة الخامسة)[حكم مقطوع الحشفة‏]

(المقام الثاني)- في الانزال‏

(الأولى)[وجوب الغسل بالإنزال في الرجل وحكم إنزال المرأة‏]

فرع [خروج مني الرجل من المرأة]

(المسألة الثانية)[الإنزال من غير الموضعالمعتاد‏]

(المسألة الثالثة)[عدم الرجوع إلى الصفاتعند اليقين بكون الخارج منيا‏]

[الصفات التي يرجع إليها عند اشتباهالخارج‏]

(المسألة الرابعة)[حكم من وجد بعدالانتباه منيا‏]

فوائد:

(الأولى)[حكم كل من واجدي المني في الثوبالمشترك في نفسه‏]

(الثانية)[مقدار ما يعيده واجد المنيالمحكوم بالغسل من الصلوات‏]

(الثالثة)[حكم واجدي المني في الثوبالمشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما وإئتمام أحدهما بالآخر‏]

(أما أولا)- فلما ذكر من التمسك بأصالةيقين الطهارة التي هي أقوى متمسك و (اماثانيا) فلان المفهوم من النصوص ان الشارعلم يجعل الواقع مناطا لشي‏ء من الأحكام وانما بناها على ما يظهر للمكلف، و يعضده انالذي دلت عليه نصوص هذا الباب هو ان الشارعقد ناط حكم الجنابة بالنسبة إلى خروجالمني، إما بالعلم بخروجه كما تضمنتهالنصوص المستفيضة، أو بوجوده على بدنالجنب أو ثوبه المختص به كما تقدم فيموثقتي سماعة، و ما عدا ذلك فلم يدل عليهدليل، و لا يخفى على من تتبع مظان الإحكامانه كثيرا ما يغلب على الظن بالقرائنالحالية أحد الأحكام الشرعية من نجاسة وحرمة و نحوهما، و الشارع بمجرد معارضةاحتمال ينافي ذلك و ان بعد لا يلتفت الى ماغلب على الظن و ترجح عنده كما في موثقةعمار الواردة في الفأرة المتفسخة و نحوها.

(المسألة الخامسة)[حكم البلل الخارج بعدالغسل‏]

(الاولى)- ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها

(الثانية)- خروج البلل مع عدم البول والاستبراء،

(الثالثة) خروج البلل بعد البول بدونالاجتهاد

(الرابعة) خروج البلل المذكور بعدالاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه‏

(الخامسة) الصورة المذكورة مع عدم إمكانالبول‏

فرع‏

تذنيب‏

(الأول) عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم كما هو مسلم بينهم، و مااستدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بماسنذكره.

(الثالث) لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليفالجاهل بما هو جاهل به تصورا و تصديقا عينتكليف ما لا يطاق، و هو مما منعته الأدلةالعقلية و النقلية، لعين ما تقدم فيالمقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل

(الرابع) الأخبار الدالة على وجوب طلبالعلم كقولهم (عليهم السلام):

(الخامس) انه كما لم يعلم منه (صلّى اللهعليه وآله)

(السادس)- اختصاص الخطاب القرآني بـالَّذِينَ آمَنُوا، و ورود

(منها) قوله سبحانه: «. وَ لِلَّهِ عَلَىالنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ». و «ياأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ».

(الأول) الصلاة

(الثاني) الطواف‏

(الثالث) مس كتابة القرآن‏

(الرابع) مس ما عليه اسم الله تعالى‏

(الخامس) دخول المسجدين و لو اجتيازا

(السادس) اللبث فيما عدا المسجدين منالمساجد

(السابع) وضع شي‏ء في المساجد دون الأخذمنها

(الثامن) قراءة إحدى العزائم الأربع‏

(التاسع) الصوم‏

تكملة [هل وجوب غسل الجنابة نفسي أو غيري؟]

المقصد الثالث في الكيفية

[كيفية الغسل الترتيبي‏]

[كيفية الغسل الارتماسي‏]

هل يجري الترتيب الحكمي في الغسلالارتماسي‏

(أحدهما)- و هو الذي عقله عنه الفاضل انهيعتقد الترتيب حال الارتماس، و يظهر ذلكمن المعتبر حيث قال: و قال بعض الأصحابيرتب حكما. فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود الى المغتسل، ثم احتج بأنإطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب و الأصلعدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة، فالحجةتناسب ما ذكره الفاضل. (الأمر الثاني) انالغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغيرالارتماس، و تظهر الفائدة لو وجد لمعةمغفلة فإنه يأتي بها و بما بعدها، و لو قيلبسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأسلعدم الوحدة المذكورة في الحديث، و فيمالو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأبالارتماس.

[مسائل‏]

(الأولى)[الغسل تحت المجرى و المطرالغزير‏]

(الثانية)[هل يعتبر في الغسل الارتماسيالخروج من الماء بالكلية قبله؟‏]

(الثالثة)[عدم وجوب الموالاة في الغسل‏]

(الرابعة)[إغفال لمعة من البدن في الغسلالترتيبي و الارتماسي‏]

(الخامسة)[وجوب إجراء الماء في الغسل‏]

(السادسة)[هل يجب في الغسل غسل شعر الجسد؟‏]

(السابعة)[وجوب تخليل ما يمنع وصول الماءإلى الجسد‏]

(الثامنة) محل الغسل هو الظواهر من الجسد

(التاسعة)[الارتماس في الماء الراكد‏]

(العاشرة)[وجوب غسل الحد المشترك معالجانبين‏]

(الحادية عشرة)[وجوب المباشرة في الغسل‏]

(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟‏]

المقصد الرابع في الآداب‏

(الأول) البول مع إمكانه‏

بقي الكلام هنا في موضعين‏

(الموضع الأول)[هل يستحب البول قبل الغسلللمرأة‏]

(الموضع الثاني)[هل يستحب البول فيالجنابة بلا إنزال‏]

(الثاني) غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبلإدخالهما الإناء

(الثالث) المضمضة و الاستنشاق‏

(الرابع) التسمية

(الخامس) الدلك باليد

(السادس) تخليل ما يصل اليه الماء بدونالتخليل استظهارا

(السابع)- الدعاء

(الثامن) الاستبراء بالاجتهاد

(التاسع) الموالاة

(العاشر) الغسل بصاع‏

المقصد الخامس في الأحكام‏

[المسألة] (الأولى) [هل يجزئ غير غسلالجنابة عن الوضوء؟]

[المقام‏] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كلغسل‏،

(المقام الثاني) هل يستحب الوضوء مع غسلالجنابة أم لا؟

(المسألة الثانية)[حكم الحدث في أثناءالغسل‏]

(الأولى)[هل يتصور الحدث في أثناء الغسلالارتماسي؟‏]

(الثانية)[حكم تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء‏]

(الثالثة)[هل يكفي استئناف الغسل علىالقول بوجوب الإتمام و الوضوء بتخللالحدث؟‏]

(المسألة الثالثة) هل يجب ماء الغسل عيناأو ثمنا على الزوج أم لا؟

(المسألة الرابعة)[الأمور المكروهةللجنب‏]

(الأول) الأكل و الشرب ما لم يتمضمض ويستنشق‏

(الثاني) النوم حتى يغتسل أو يتوضأ

(الثالث) قراءة ما زاد على سبع آيات‏

(الرابع) مس المصحف‏

(الخامس) الخضاب‏

(المسألة الخامسة)[تداخل الأغسال‏]

الفصل الثاني في غسل الحيض‏

[المقصد] (الأول)- في بيان الحيض‏

(الثانية) لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة

(المسألة الثالثة) لو اشتبه دم الحيض بدمالقرحة

(المسألة الرابعة)[حد الحيض و الطهر قلة وكثرة‏]

[هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض؟]

[تنبيهات‏]

(المسألة الخامسة)[ما تراه المرأة قبلالتسع و بعد اليأس‏]

(الأول) في ما تراه قبل التسع‏

(الثاني)[ما يتحقق به اليأس‏]

فوائد

(الأولى)[تعريف القرشية‏]

(الثانية)[تعريف النبطية‏]

(الثالثة)[ما يمكن ان يستأنس به لتحيضالنبطية إلى الستين‏]

(المسألة السادسة)[هل تحيض الحبلى؟‏]

(المقصد الثاني)[أقسام الحائض و أحكامها‏]

[المطلب‏] (الأول)- في المبتدأة

و البحث في هذا المطلب يقع في مقامين‏

[المقام‏] (الأول) [مبدأ تحيض المبتدأة]

(المقام الثاني)[وجوب الاستبراء إذاانقطع الدم لدون العشرة‏]

(الثاني) ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصرما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لايتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردةفي هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيضبما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كماأشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس.

(الموضع الثاني)[رجوع المبتدأة إلىنسائها‏]

(الموضع الثالث)[رجوع المبتدأة إلىالروايات‏]

فوائد

(المطلب الثاني) في ذات العادة

(الأولى)[ما تتحقق به العادة في الحيض‏]

(الثاني) ان يتفق في العدد دون الوقت كماإذا رأت في أول الشهر سبعة ثم رأت بعد مضيأقل الطهر سبعة فقد استقر عددها و لكن تكونبالنسبة إلى الوقت كالمضطربة عندالأصحاب، فإذا رأت دما ثالثا و تجاوزالعشرة رجعت الى العدد عندهم، و هذهتستظهر عندهم في أول الدم لعدم استقرارالوقت بناء على القول باستظهار المضطربة والمبتدأة.

(المسألة الثانية)[ذات العادة تتحيضبرؤية الدم‏]

(المسألة الثالثة)[استظهار ذات العادة‏]

(الأول)[إجماع الأصحاب على ثبوتالاستظهار‏]

(الثاني)[قدر الاستظهار‏]

(الثالث)[انقطاع الدم على العاشر أوتجاوزه العشرة‏]

(الرابع)[اجتماع العادة و التمييز‏]

(المسألة الرابعة)[العادة تحصل بالتمييز‏]

[فوائد]

(الأولى)[قاعدة الإمكان في الحيض‏]

(الثانية)[رؤية الدم ثلاثة أيام و عودهقبل العاشر بعد انقطاعه‏]

(الثالثة)[ما تراه المرأة في أيام الحيضحيض و في أيام الطهر طهر‏]

(المطلب الثالث) في المضطربة

(الأولى)[تعريف المضطربة‏]

(المسألة الثانية)[وقت تحيض المضطربة‏]

(المسألة الثالثة)[حكم ناسية الوقت والعدد‏]

(الأولى) ناسية الوقت و العدد

(الثاني)- عكسه (الثالث)- سبعة أيام(الرابع)- ستة أيام (الخامس)- ثلاثة أيام فيكل شهر (السادس) عشرة في كل شهر. و رجحالمحقق في المعتبر انها تتحيض بثلاثة أيامو تصلي و تصوم بقية الشهر استظهارا و عملابالأصل في لزوم العبادة. قال في المداركبعد نقله عنه: «و هو متجه» هذا ما وقفت عليهمن أقوالهم في هذه المسألة.

(الثانية) ناسية الوقت ذاكرة العدد

(الثالثة) ذاكرة الوقت ناسية العدد

(الاولى) ان تذكر اوله‏

(الثانية) ان تذكر آخره‏

(الثالثة) ان تذكر وسطه خاصة

(الرابعة) ان تذكر شيئا منه في الجملة

(المقصد الثالث) في الأحكام‏

[المسألة] (الأولى) [هل يجوز وطء الحائض بعدانقطاع الدم قبل الغسل؟]

(المسألة الثانية)[حكم فريضة الوقت عندعروض الحيض و انقطاعه‏]

[المقام‏] (الأول) [حكم فريضة الوقت عندعروض الحيض‏]

(المقام الثاني)[حكم فريضة الوقت عندانقطاع الحيض‏]

(المسألة الثالثة)[الأمور المحرمة علىالحائض‏]

(الأول) كل ما يشترط فيه الطهارة

(الثاني) الصوم‏

(الثالث) اللبث في المساجد و الاجتياز فيالمسجدين الحرمين‏

(الرابع) وضع شي‏ء في المساجد

(الخامس) قراءة سور العزائم‏

بقي الكلام هنا في موضعين‏

(الأول) لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجبعليها السجود أم لا؟

(الثاني)[هل موجب سجود التلاوة هو السماعأو الاستماع‏]

(المسألة الخامسة)[حرمة وطء الحائض‏]

(الأول)[التعزير في وطء الحائض‏]

(الثاني)[حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال‏]

(الثالث)[قبول قول الزوجة في إخبارهابالحيض‏]

(الرابع)[الاستمتاع بالحائض فيما عداالقبل‏]

(المسألة السادسة)[هل تجب الكفارة بوطءالحائض؟‏]

[فوائد]

(الأولى)[مقدار كفارة الوطء في الحيض‏]

(الثانية)[المراد بالدينار‏]

(الثالثة)[مصرف كفارة الوطء في الحيض‏]

(الرابعة)[هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء‏]

(المسألة السابعة)[وظيفة الحائض في وقت كلصلاة‏]

(المسألة الثامنة)[الأمور المكروهةللحائض‏]

الفصل الثالث في غسل الاستحاضة

و كيف كان فالبحث هنا يقع في مقامات‏

[المقام‏] (الأول) [أقسام المستحاضة]

(الأول)[الاستحاضة القليلة‏]

هذه الرواية و نحوها على الاستحباب‏

(القسم الثاني)[الاستحاضة المتوسطة‏]

(القسم الثالث)[الاستحاضة الكثيرة‏]

[فوائد]

(المقام الثاني)[هل يجوز وطء المستحاضةقبل الإتيان بوظيفتها‏]

(المقام الثالث)[حكم المستحاضة لو أخلتبما يجب عليها من الوضوء أو الغسل‏]

(أحدهما) قوله فيه: «ان رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كان يأمر فاطمة. إلخ» فإنهذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعهو يتكرر، و كيف يعقل كون تركهن ما تعملهالمستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكرهالشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه؟

(السادس) ما ذكره بعضهم من الحمل علىالاستفهام الإنكاري. و لا يخفى بعده سيمافي المكاتبة، مضافا الى التعليل المذكورفي الخبر.

[مسائل‏]

الفصل الرابع في غسل النفاس‏

[المسألة] (الأولى) [تعريف النفاس‏]

(المسألة الثانية)[حد النفاس قلة و كثرة‏]

(المسألة الثالثة)[حكم ذات التوأمين‏]

(المسألة الرابعة)[حكم من لم تر دما ثم رأتفي العاشر‏]

(المسألة الخامسة)[الفروق بين الحائض والنفساء‏]

(الخامس) ان الحائض ترجع الى عادتها فيالحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساءفإنها لا ترجع إلى عادة النفاس و انما ترجعإلى عادة الحيض. أقول:

الفصل الخامس في غسل المس‏

(الأولى)[وجوب الغسل بمس الميت‏]

[هل يجب الغسل بمس الميت الكافر؟]

[هل يجب الغسل بمس الميت الميمم؟]

(الثانية)[هل يجب الغسل بمس من تقدم غسلهعلى موته‏]

(الثالثة)[هل يجب الغسل بمس الشهيد؟‏]

(الرابعة)[هل يجب غسل ما باشر الميت؟‏]

(الخامسة)[هل يجب الغسل بمس العضو الذيكمل غسله‏]

(السادسة)[هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟‏]

(السابعة)[حكم مس القطعة المبانة من حي أوميت‏]

[حكم مس العظم المجرد]

و الكلام فيه يقع في مقاصد

[المقصد] (الأول)- في الاحتضار

[الأخبار المناسبة لحال الاحتضار]

[الوصية حق على كل مسلم‏]

[الموضع‏] (الأول) [وجوب توجيه المحتضر إلىالقبلة]

(اما أولا) فمن حيث طعنه في إبراهيم بنهاشم بعدم التوثيق و كذا طعنه في سليمان بنخالد و رده الرواية بذلك، فإنه قد قبلرواية إبراهيم في غير موضع من شرحه و عدهامن قسم الحسن مصرحا بأنها لا تقصر عنالصحيح، بل نظمها في الصحيح أيضا في مواضعو ان طعن فيها أيضا في مواضع أخر مثل هذاالموضع، كل ذلك يدور مدار احتياجه لهاتارة و عدمه اخرى، و هذا من جملة المواضعالتي اضطرب فيها كلامه، و من ذلك ما ذكرهفي كتاب الصوم في مسألة رؤية الهلال قبلالزوال حيث قال:

[فوائد]

(الأولى)[هل يسقط وجوب الاستقبال عنداشتباه القبلة؟‏]

(الثانية)[هل يختص وجوب الاستقبال بمنيعتقد وجوبه؟‏]

(الثالثة)[عدم الفرق بين الصغير و الكبير‏]

(الموضع الثاني)[أحكام الميت كفائية أوأنها متوجهة إلى الولي؟‏]

(الموضع الثالث) في آداب الاحتضار

[فوائد]

(الموضع الرابع)[استحباب تعجيل تجهيزالميت إلا مع الاشتباه.‏]

(المقصد الثاني) في الغسل‏

[المقام‏] (الأول)- في الغاسل

[تنبيهات‏]

(المسألة الثانية)[جواز تغسيل كل منالزوجين الآخر‏]

(الأول) في تغسيل الرجل زوجته‏

(الثاني) في تغسيل المرأة لزوجها

تنبيهات‏

(الأول)[هل يقدح انقضاء العدة في جوازالتغسيل؟‏]

(الثاني)[ما يجوز كشفه في تغسيل كل منالزوجين الآخر‏]

(الثالث)[هل يطهر الثوب الذي يغسل فيهالميت بمجرد الصب‏]

(الرابع)[هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟‏]

(المسألة الثالثة)[اشتراط المماثلة بينالغاسل و المغسول‏]

(المسألة الرابعة)[تغسيل الرجل بنت ثلاثسنين و المرأة ابن ثلاث سنين‏]

(المسألة الخامسة)[هل يسقط الغسل عند فقدالمماثل و المحرم؟‏]

(المسألة السادسة)[هل يغسل الكافر المسلمعند فقد المماثل المسلم و المحرم؟‏]

[فوائد]

(الأولى) هل يصح الغسل من المميز أم لا؟

(الثانية)[تغسيل الجنب و الحائض الميت‏]

(الثالثة)[أولوية الأب أو الجد عند فقدالمماثل‏]

(المقام الثاني) في المغسول‏

تنبيهات:

(الأول)[وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعةأشهر‏]

(الثاني)[هل يلحق المسبي و اللقيط والمتخلق من الزنا بالمسلم في الحكمالمذكور‏]

(الثالث)[حكم المشهور بكراهة تغسيلالمخالف‏]

(الرابع)[الكافر لا يجهز‏]

(المسألة الثانية)[الشهيد لا يغسل و لايكفن‏]

(الأول)[هل الحكم مختص بالشهيد الذي يكونمع الإمام أو نائبه؟‏]

(الثاني)[الحكم المذكور لا يشمل كل منأطلقت الشهادة عليه في الأخبار‏]

(الثالث)[ما يناط به الفرق بين وجوبالتغسيل و عدمه في الشهيد‏]

(الرابع)[ما يدفن مع الشهيد‏]

(الخامس)[لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيدبين الجنب و غيره‏]

(السادس)[عدم الفرق بين أفراد الشهيد فيالحكم‏]

(السابع)[هل يعتبر في سقوط التكفين بقاءثيابه عليه‏]

(الثامن)[توجيه الحديث المتضمن عدمالصلاة على عمار و هاشم‏]

(التاسع)

(العاشر)

(الحادي عشر)[حكم من قتل في المعصية‏]

(الأول)[حكم المقتولين من البغاة والمقتولين بأيديهم‏]

(الثاني) قطاع الطريق‏

(الثالث) لو اشتبه موتى المسلمين بالكفارفي غير الشهداء

(الرابع)[الترديد في إسلام الميت‏]

(المسألة الثالثة)[لو وجد بعض الميت‏]

(المسألة الرابعة)[حكم من وجب عليهالقتل‏]

تنبيهات:

(المسألة الخامسة)[حكم الميت المحرم‏]

[فوائد]

(المقام الثالث) في الغسل‏

[فضل تغسيل الميت‏]

(الموضع الثاني) في كيفية الغسل‏

(الأولى)[وجوب تغسيل الميت بالمياهالثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار‏]

(الثانية)[هل يوضأ الميت قبل الغسل‏]

(الثالثة)[هل الأفضل تغسيل الميت عرياناأو في قميص؟‏]

(الرابعة)[هل يجب استقبال القبلة بالميتحال الغسل؟‏]

(الخامسة)[وجوب ستر عورة الميت حينالغسل‏]

(السادسة)[هل يكفي غمس الميت مرة واحدة فيكل من المياه الثلاثة‏]

(السابعة)[مقدار السدر الذي يضاف إلىالماء‏]

(الثامنة)[هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسالعند عدم الخليطين؟‏]

(التاسعة)[مستحبات غسل الميت‏]

(العاشرة)[مكروهات غسل الميت‏]

(الحادية عشرة)[حكم المجدور و من يخافتناثر جلده بالتغسيل‏]

(الثانية عشرة)[غسل الميت يجزئ عن غيره‏]

تتمة

[الفائدة] (الأولى) [حكم الحامل إذا ماتت‏]

فروع‏

/ 479