حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه و آله)» و في عبائر جملة منهم كالشيخالمفيد و الجعفي و ابني بابويه و ابنالبراج في غير الكتاب المتقدم و ابنالجنيد (رحمه الله) الأمر بذلك.

و نقل في المختلف عن الشيخ انه احتجبالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجودالبلل ثم أجاب بأنها غير دالة على محلالنزاع فانا نسلم انه يجب عليه مع وجودالبلل اعادة الغسل. و احتج في المختلفللاستحباب بالأصل، و بقوله عز و جل: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا». ولم يوجب الاستبراء. و قال في الذكرى: «و لابأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريانمزيله، و مصيرا الى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط» انتهى و في البيان حكمبأن الأصح الاستحباب.

أقول: اما ما ذكره الشيخ (رحمه الله)- منالاستدلال بالأخبار المشار إليها كما صرحبه في الاستبصار- ففيه ما ذكره في المختلف،فان وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالةله على أصل وجوب الاستبراء بوجه. و اما ماذكره في الذكرى من قوله: «و لا بأس بالوجوب.إلخ» فإن كان المراد منه اختيار القولبالوجوب كما هو ظاهر كلامه فهذه الوجوهالتي ذكرها لا تصلح دليلا له كما لا يخفى،و ان أراد ان الاحتياط في ذلك فلا ريب فيه.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواهالشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عناحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال:«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسلالجنابة. قال تغسل يدك اليمنى من المرفقينإلى أصابعك، و تبول ان قدرت على البول، ثمتدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه.الحديث».

و مضمرة أحمد بن هلال المتقدمة في المقصدالثاني قال: «سألته عن رجل‏

/ 479