حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليه و آله) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعضنسائه يغتسل بصاع و مد» و عن زرارة فيالصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: «كانرسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتوضأ بمدو يغتسل بصاع، و المدر طل و نصف و الصاع ستةأرطال» قال الشيخ (رحمه الله): «أراد بهأرطال المدينة فيكون تسعة أرطالبالعراقي» و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابيبصير في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهماالسلام) انهما قالا: «توضأ رسول الله (صلّىالله عليه وآله) بمد و اغتسل بصاع، ثم قال:اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناءواحد. قال زرارة فقلت كيف صنع هو؟ فقال بدأهو فضرب يده في الماء قبلها و أنقى فرجه ثمضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هيعلى نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل بهرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاثةأمداد و الذي اغتسلت به مدين، و انما أجزأعنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفردبالغسل وحده فلا بد له من صاع». أقول: قوله (عليه السلام): «و من انفردبالغسل وحده فلا بد له من صاع» لا ينافي ماقدمنا من الاخبار، لانه محمول على سنةالإسباغ جمعا بينه و بين الاخبارالمتقدمة، و بذلك صرح جملة من الأصحاب (رضيالله عنهم) قال شيخنا المفيد (رحمه الله): «و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطالبالبغدادي، و ذلك إسباغ و دون ذلك مجزئ فيالطهارة» و قال الشيخ في المبسوط: «والإسباغ بتسعة أرطال» و في النهاية «والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء» و فيالخلاف «الفرض في الغسل إيصال الماء الىجميع البدن و في الوضوء إلى أعضاءالطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه الاان المستحب ان يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد». و هذه العبارات كلها و لا سيما عبارةالخلاف مطابقة للأخبار المتقدمة متوافقةفي ان المجزئ هو ما صدق عليه الغسل و اننهاية ما يستحب من الزيادة لسنة الإسباغهو