حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل، و بالجملة فالتحقيق ان سياق الآيةالشريفة ظاهر في ان الجنب مأمور بالغسل وغيره مأمور بالوضوء، و امتثال كل منهما ماأمر به يقتضي الاجزاء، الا انه لما وردعنهم (عليهم السلام) تفسير القيام إلىالصلاة بالقيام من حدث النوم و تأكد ذلكبدعوى الإجماع وجب تخصيص المأمور بالوضوءبالمحدث حدثا أصغر أو النوم كما قدمنا. واما روايتا ابن ابى عمير و صحيحة علي بنيقطين فقد أجاب عنها جملة من متأخريالمتأخرين بالحمل على الاستحباب جمعا بينالاخبار، و أيدوا ذلك بما ذكره المحقق(رحمه الله) في مسألة وضوء الميت، حيث قالبعد إيراد روايتي ابن ابى عمير: «لا يلزممن كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا بلمن الجائز ان يكون غسل الجنابة لا يجوز فعلالوضوء فيه و غيره يجوز، و لا يلزم منالجواز الوجوب» و تبعه في هذه المقالة جمعممن تأخر عنه كالعلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروض. و هو مما يقضى منهالعجب فإنهم مع اعترافهم بذلك في مسألةوضوء الميت يستدلون بالخبرين المذكورينهنا على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة. والأظهر عندي حمل الأخبار المذكورة و كذاكلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي علىالتقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعيةأصل كل بلية، و عليه تجتمع أخبار المسألة،و ذلك فإن العامة بالنسبة إلى الوضوء معغسل الجنابة على قولين، فالمشهور بينهماستحباب الوضوء معه بان يكون قبله كمانقله في المنتهى حيث قال: لا يستحب الوضوءعندنا خلافا للشيخ في التهذيب، و أطبقالجمهور على استحبابه قبله. و نقل في صدرالمسألة عن الشافعي في أحد قوليه و هورواية عن احمد و مثل ذلك عن داود و ابي ثورالوجوب لو جامعه حدث أصغر و اما سائرالأغسال‏

/ 479